السؤال
أعمل في السعودية وأخذت إجازة إلى بلدي، وزوج بنت خالتي يعمل معي في السعودية، وعندما علم بسفري قال لي عندي بعض الأغراض خذها معك لزوجتي، وذكر من هذه الأغراض عطورا وملابس وأنا أخاف من إثم نقل هذه الأغراض إليها مع العلم بأنها غير ملتزمة بحجاب شرعي فقد تظهر بهذه الملابس والعطور أمام الرجال فهذا هو حالها. فأنا في حيرة من أمري هل علي إثم إذا نقلتها إليها أم أني غير مسؤول عن استخدامها الخاطئ لهذه الأشياء، وإذا كان علي إثم فماذا أقول لزوجها عن رفضي لحمل هذه الأشياء، فأنا لا أستطيع ذكر السبب الحقيقي تجنبا لوقوع خلاف؟ أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الغالب على ظنك أن هذه المرأة ستظهر بتلك الملابس والعطور أمام الرجال الأجانب، فهي سترتكب معصية بلا شك، لأن ذلك من التبرج الذي حرمه الله، والذي يشيع الفساد في المجتمع ويفسد الدين والأخلاق، فلا يجوز لك حمل هذه الأشياء إليها لما في ذلك من الإعانة على المعصية، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة: 2}.
وإذا كان زوج هذه المرأة لا يعلم أنها تظهر بزينتها أمام الأجانب وإنما هي تفعل ذلك سرا، فيمكنك التخلص منه بالحيل المشروعة كالتعريض والتورية، وانظر في بيان ذلك الفتوى رقم: 68919.
وأما إذا كان هذا الرجل يعلم حال زوجته من التبرج، فعليك أن تنصحه وتبين له حرمة هذه الأمور، وما يحمله من إثم بهذا الفعل الذي يدل على رقة دينه وقلة غيرته على عرضه، ولا تخجل من بيان هذا الحق له، فإذا كان هو لم يخجل من هذا الأمر المشين ولم يستح من مخالفة الشرع والمروءة، فأحرى بك وأنت ترجو مرضاة ربك وتحرص على صيانة عرضه، أن تجهر بالحق بلا خجل، على أن يكون ذلك بحكمة ورفق، وأن يكون قصدك خالصا لله، فذلك أدعى ألا يحدث بينكما الخلاف والشقاق، ثم إنك إذا التزمت معه الحكمة والرفق فغضب ولم يقبل النصح، فلا يضرك ذلك ولا يثنيك عن بيان الحق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي وصححه الألباني.
والله أعلم.