السؤال
تزوجت وكان عمري 18 سنة في ظروف لم أستطع أن أرفض فيها .
هل إذا طلبت الطلاق وتزوجت شابا آخر ملتزم متدين سيرضي ربي عن هذا الزواج؟
تزوجت وكان عمري 18 سنة في ظروف لم أستطع أن أرفض فيها .
هل إذا طلبت الطلاق وتزوجت شابا آخر ملتزم متدين سيرضي ربي عن هذا الزواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أنه لا يجوز إجبار المرأة على النكاح، وقد سبق بيان أقوال العلماء في حكمه، في الفتوى رقم: 47089.
وإذا أجبرت المرأة على الزواج فمن حقها المطالبة بالفسخ، لكن إذا حصل منها الرضا بعد الزواج فلا حق لها في الفسخ، قال الحجاوي الحنبلي في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: ويحرم تزويجها بغير كفء بغير رضاها، ويفسق به الولي، ويسقط خيارها بما يدل على الرضا من قول أو فعل.
أما عن سؤالك، فإذا كنت قد أجبرت على هذا الزواج ولم يحصل منك رضا عنه فمن حقك المطالبة بفسخه، وأما إذا كان قد حصل منك الرضا فلا حق لك في الفسخ، أما طلب الطلاق فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق أو الخلع من غير سبب مشروع، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وصححه الألباني. ولمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، انظري الفتوى رقم: 37112.
واعلمي أن وجود المودة بين الزوجين يحتاج إلى الصبر، وإلى التغافل عن بعض الأخطاء، والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، كما أن مشاعر الحب والمودة ليست شرطا لاستقرار الحياة الزوجية، قال عمر -رضي الله عنه- لرجل يريد أن يطلق زوجته معللا ذلك بأنه لا يحبها: ويحك، ألم تبن البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم؟ وقال أيضا لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. أورده في كنز العمال.
والطلاق إنما يصار إليه بعد استنفاذ كافة مراحل الإصلاح بين الزوجين، فإن الطلاق ليس بالأمر الهين، وإنما هو تشتيت للأسرة، وله أضرار نفسية واجتماعية، ولذلك كان مبغوضا في الشرع إذا لم يكن لحاجة.
وننبه السائلة إلى أن المرأة ما دامت في عصمة زوج فلا يجوز لأحد مجرد التعريض بخطبتها، ويعد ذلك من التخبيب على زوجها، وهو من الكبائر، بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خببها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده، وانظري لذلك الفتوى رقم: 118100، وللفائدة أكثر تراجع الفتوى رقم: 24277، والفتوى رقم: 35085.
والله أعلم.