الوكيل في دفع الزكاة هل يعد من العاملين عليها

0 351

السؤال

هناك أناس يأتون إلينا ببعض الملابس المستعملة لإخراجها لمستحقيها.
هل يجوز لي أن آخذ منها شيئا استنادا إلى قوله تعالى: والعاملين عليها.
أفيدوني ؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه لا يجوز لك الأخذ لنفسك من هذه الثياب بحال، لأنك وكيل في دفعها إلى مستحقيها، وليس للوكيل أن يأخذ مما وكل في قسمته شيئا من غير إذن موكله، إلا أن تكون محتاجا فتأخذ لحاجتك، وليس لك الأخذ لكونك من العاملين عليها، لأن مصرف العاملين عليها إنما هو في الزكاة الواجبة، وما وكلت في قسمته إنما هو من باب صدقة التطوع، فليست الثياب مما يعطى في الزكاة بحال، كما أن العاملين عليها إنما ينصبهم الإمام لذلك.

ونحب أن ننبه هنا تنبيها مهما، فقد زين الشيطان لكثير من المسلمين الذين يوكلهم إخوانهم في دفع زكواتهم وصدقاتهم إلى الفقراء والمحتاجين أن يأخذوا منها بزعم أنهم من العاملين عليها فيقعوا في أكل أموال الناس بالباطل، ربما أخذوا النصيب الأوفر والحظ الأكبر، فضاعت حقوق المسلمين وإلى الله المشتكى.

 ونحن نحذر عموم المسلمين من التساهل، وتضييع الأمانات، وأكل الأموال بالباطل استنادا لهذه الشبهة الباطلة، فإن العاملين الذين يجوز لهم الأخذ من الزكاة هم من ينصبهم ولي الأمر لهذا الغرض، وأما المتبرع أو الوكيل الخاص فليس من هذا الباب بسبيل، قال العلامة العثيمين: العاملون على الزكاة هم الذين يوليهم ولي الأمر المسلم على الزكاة، فيقومون بجمعها، وحفظها، وتوزيعها، ونحو ذلك. انتهى .الشرح الممتع. .

وقال النووي -رحمه الله- في المجموع: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل، ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين. انتهى.

فدل كلامه بوضوح على أن الوكيل لا يسمى عاملا.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: رجل غني أرسل زكاته لشخص، وقال: فرقها على نظرك، فهل يكون هذ الوكيل من العاملين على الزكاة ويستحق منها؟ فقال : ليس هذا الوكيل من العاملين عليها، ولا يستحق منها، لأن هذا وكيل خاص لشخص خاص وهذا هو السر -والله أعلم- في التعبير القرآني حيث قال: والعاملين عليها {التوبة: 60}  لأن على تفيد نوعا من الولاية، كأن العاملين ضمنت معنى القائمين، ولهذا صار الذي يتولى صرف الزكاة نيابة عن شخص معين لا يعد من العاملين عليها، والله أعلم. انتهى. مجموع فتاوى ابن عثيمين. 

 وانظر الفتوى رقم: 78770.

الخلاصة: أنه لا يجوز لك الأخذ من هذه الثياب لنفسك، إلا أن تكون محتاجا فلك أن تأخذ بوصف الاحتياج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة