شرط عليه استخدام النت في الأغراض العلمية فقط فخالف الشرط

0 158

السؤال

أنا طالب جامعي وأدفع رسوم للجامعة مقابل استخدام الانترنت, ولكن من شروط الاستخدام أن يكون لأغراض علمية ويمنع استخدام الشات هذا كما قرأت على ورقة علقت على غرفة الانترنت, ولكنني الآن أستخدم الانترنت للدعوة وأستخدم الشات والفتاوى، ولقد سالت المشرف عن الاستخدام فقال لي إن المواقع الممنوعة مشفرة ويجوز لي استخدام باقي المواقع , ولكن الورقة المعلقة للمنع هي من قبل من هو أعلى منه منزلة وهي إدارة الجامعة.
فسؤالي هو :
1- هل إن أسلم شخص على يدي وأنا أستخدم الانترنت فهل آخذ الأجر أم لا ؟
2- وإن كان استخدامي للانترنت حرام فما الكفارة ؟
3- وإن كنت أعلم أنه حرام وما زلت أستخدمه فما الكفارة أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الجامعة تمنع استخدام النت في غير الأغراض العلمية فيلزم الوفاء لها من قبل الطلاب بهذا الشرط لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

وأما عن تفسير الشرط وشموله فيرجع فيه إلى الأشخاص المخولين من قبل الجامعة وإذا كان المشرف من هؤلاء فيعمل بقوله، وإلا اعتمد تعميم الإدارة، وفي حال المخالفة فكفارتها الامتناع عن استخدام النت إلا فيما هو مأذون به من قبل الجامعة.

وأما السؤال عن حصول الأجر بإسلام شخص على يديك فهو حاصل إن قبل الله ذلك منك، وفيه البشارة العظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه مسلم.

وكون ذلك تم عن طريق استخدام النت بدون إذن لا يمنع الأجر فهو على فرض أنه سيئة لا يحبط الحسنة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات