السؤال
توفيت زميلة لنا في العمل وقمنا بجمع مبلغ من المال لأولادها وتم عمل مظروف لجمع المبلغ بحيث يضع كل منا ما يقدر عليه وتم تسليمي هذا المظروف للاحتفاظ به مدة أخرى حتى يتم جمع مبلغ آخر أو لحين يعلم كل من هو غائب ولم يعرف بأمر جمع المال حتى يتسنى للجميع أن يشارك ... واحتفظت بهذا المظروف في مكان ما آمن داخل العمل ولما أردت إحضار الظرف لتسليمه إلى من سيوصله إلى أولاد الزميلة، فوجئت أن الظرف قد اختفى من مكانة فبحثت عنة في كل مكان فقد يكون اختلط علي الأمر أني وضعته في مكان آخر.... ولكن دون جدوى فظني أن الظرف قد (سرق) مع العلم أني لا أعرف كم بداخله بالضبط..
ولكني قمت بعد المبلغ في إحدى المرات وعرفت الرقم بالتقريب ولكني لا أعرف ماذا استقر علية الرقم النهائي. والآن أطلب من سيادتكم إفتائي بماذا علي نحو هذا الظرف وما فيه حتى أبرئ ذمتي أمام الله وأمام زملائي في العمل..
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد قمت بحفظ المال في مكان أمين ولم تفرط في حفظه فلا يجب عليك الضمان، لأن حكمك إما حكم المودع أو الوكيل، والمودع لا يضمن الوديعة إلا بالتعدي أو التفريط، والتعدي معناه فعل ما لا يجوز، والتفريط معناه ترك ما يجب.
أخرج البيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المستودع ضمان. ولأن المستودع متبرع في حفظ الأمانة، فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: قال ابن القاص وغيره: كل مال تلف من يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: قال: وليس على مودع ضمان، إذا لم يتعد وجملته أن الوديعة أمانة، فإذا تلفت بغير تفريط من المودع، فليس عليه ضمان،.... هذا قول أكثر أهل العلم... أما إن تعدى المستودع فيها، أو فرط في حفظها، فتلفت، ضمن، بغير خلاف نعلمه; لأنه متلف لمال غيره، فضمنه، كما لو أتلفه من غير استيداع. اهـ.
فحكمك حكم الوكيل، ويد الوكيل يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
فلا يجب عليك ضمان هذا المال إذا لم يقع منك تعد ولا تفريط، ولكن لو تبرعت بضمان هذا المال أو شيء منه فإن ذلك من فعل الخير الذي تثاب عليه بإذن الله تعالى، إما إذا كان هناك تعد أو تفريط فيجب عليك ضمان هذا المال، وإذا كنت لا تعلم قدره كما ذكرت في سؤالك فيجب عليك التحري والعمل بغلبة الظن في قدر هذا المال.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 19455، 48313، 65886، 72838، 115501.
والله أعلم.