السؤال
في بداية شهر رمضان الماضي 1429هـ أحرم والدي بالعمرة، وبعد تلبيتهما مباشرة أقل من كيلو عن المقام وقع لهما حادث مروري، توفي والدي على أثره، نسأل الله له الرحمة، وأن يكون من حسن الختام، وأصيبت أمي في هذا الحادث بكسور عديدة مما جعلها ملازمة الفراش لمدة شهر كامل، نسأل الله أن يشفيها، وأن يجمع لها بين الأجر والشفاء، وأن يحسن ختامها، وهي حتى الآن لا تستطيع الحركة إلا باستخدام العكاز، ولا تستطيع الجلوس دون مساعدة الآخرين لها- سؤلي ما الواجب على أمي بالنسبة لإحرامها وعمرتها؟ هل مازالت محرمة؟ هل نستطيع أن نقوم بالعمرة عنها لإسقاط ما يترتب عليها؟ أفيدونا مأجورين مشكورين-مع كتابة اسم المفتي وإرسالها على بريدي الالكتروني والله يحفظكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يرحم والدك ويعافي والدتك، ثم اعلم أن والدتك الآن محصرة إذا كانت عاجزة عن إتيان البيت وإتمام النسك؛ لأن الراجح من قولي العلماء أن الإحصار يكون بالمرض كما يكون بالعدو لعموم ظاهر قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي { البقرة:196}، ولما رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق. رواه الخمسة.
فالواجب على والدتك إن كانت عاجزة عن أداء العمرة التي أحرمت أن تذبح هديا ثم تحل من إحرامها بعد ذبحه. وانظر الفتوى رقم: 64931. وفيها تفصيل حكم ما ارتكبته من محظورات الإحرام إن كانت قد ارتكبت بعض المحظورات خلال إحرامها.
فإن عجزت عن الهدي فعليها صيام عشرة أيام قياسا عن العاجز عن دم التمتع، ثم تحل من إحرامها بعد صيامها.
وإذا كانت والدتك قد أدت عمرة الإسلام فليس عليكم أن تعتمروا عنها، وأما إذا كانت لم تؤد عمرة الإسلام، فإن كانت معضوبة لا يرجى برؤها فالواجب عليها أن تستنيب من يعتمر عنها، لحديث الخثعمية الثابت في الصحيح قالت: يارسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك.
وأما إن كانت يرجى برؤها، ولم تكن قد اعتمرت عمرة الإسلام فإنها تنتظر حتى تشفى بإذن الله وتعتمر.
والله أعلم.