السؤال
كيف التوفيق بين قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وبين اللعان. أليس الحديث فاصلا بأن الولد ينسب إلى الزوج ؟
كيف التوفيق بين قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وبين اللعان. أليس الحديث فاصلا بأن الولد ينسب إلى الزوج ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالولد ينسب إلى الزوج إذا ولد على فراشه، فإن نفاه عنه باللعان فلا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه كولد الزنى، والأب في اللعان يدعي أن الولد من الزنى وأنه ليس بولده، ولذلك ينفى عنه نسبه وينسب إلى أمه.
جاء في أحكام القرآن للجصاص ما نصه: قال أبو بكر: وقوله: الولد للفراش. قد اقتضى معنيين أحدهما إثبات النسب لصاحب الفراش والثاني أن من لا فراش له فلا نسب له؛ لأن قوله الولد اسم للجنس، وكذلك قوله الفراش للجنس لدخول الألف واللام عليه فلم يبق ولد إلا وهو مراد بهذا الخبر، فكأنه قال لا ولد إلا للفراش. اهـ
فإن كان للمرأة زوج أو سيد ينسب إليه ما لم ينفه عنه عندما يتيقن أو يغلب على ظنه كونه ليس منه، وإنما هو من زنى.
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وللعاهر الحجر. يعنى أن الزاني لا ينسب إليه الولد، وإنما له الخيبة والعقوبة. فدل على أن ولد الزنى إنما ينسب لأمه إذ ليس لفراشها صاحب شرعي، وكذلك الحال عند اللعان ونفي الزوج للولد.
هذا مع أن من أهل العلم من منع نفي الولد بعد ولادته، لأنه يكون حينئذ ولد على فراش الزوج، فليس له نفيه وإنما ينفيه حال الحمل، وقد ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله، وعلى كل فلا تعارض بين حديث نفي الولد باللعان، وبين كونه للفراش.
والله أعلم.