أعطاه والده صورا لتماثيل فرعونية فهل يتلفها

0 265

السؤال

يوجد عندي صور لتماثيل فراعنة: رمسيس، أبو الهول، وغيرهم، أخذت بالكاميرا، ثم طبعت على بطاقات تذكارية، أعطاهم لي والدي منذ سنوات طويلة.
هل أعيدهم له، أم أتلفهم؟
أنا لا أتذكر هل تركهم عندي أمانة لا أتصرف فيها، أو هدية يمكن أن أتصرف فيها، لا أريد الاحتفاظ بهم، علما بأني لو أعدتهم له يغلب على ظني بأنه لن يتخلص منهم، ويمكن أن يعطيهم لشخص آخر كهدية،و قد تعجبه هذه البطاقات فلا يتخلص منها.
ما حكم الشرع، هل أعيدهم له باعتبار أنهم أمانة، أم يحرم لوجود صور تماثيل، ويجب التخلص منها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التماثيل المنصوبة للفراعنة تعتبر من الصور المجسمة وحرمتها محل اتفاق، إضافة إلي ما فيها من تعظيم هؤلاء الكفرة، وإذا كانت التماثيل  مصورة تصويرا فوتوغرافيا فيكون حكمها حكم التصوير الفوتوغرافي.

 وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريمه، لعموم الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير، فمن ذلك ما وراه البخاري و مسلم عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. 

 وما رواه الترمذي عن ابن عباس -رضي عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها -يعني الروح- وليس بنافخ فيها.

 ويتأكد النهي إذا تعلق الأمر بالتماثيل.

فالحكم الشرعي في التمثال أنه يطمس، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل عليا -رضي الله عنه- وقال له: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم.

 وصور التماثيل تمنع دخول الملائكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل -عليه السلام- فقال لي:أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهئية الشجرة، وأمر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، وأمر بالكلب فليخرج. رواه أحمد و أبو داود و الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني.

وهذه التماثيل لم تكن مجسمة، وإنما كانت مصورة في ستر.

 قال صاحب عون المعبود في شرحه لهذا الحديث: كان على الباب تماثيل،  قال القارئ: أي ستر فيه تماثيل إذ كونها على الباب بعيد عن صوب الصواب، وهو جمع تمثال بكسر أوله، والمراد بها صورة الحيوان. انتهى

فإذا تقرر تحريم اتخاذ مثل هذه الصور، فالحكم أن تتلف إذا لم يترتب على ذلك فتنة أو فساد.

فعليك أن تتفهم من الوالد هل أعطاك الصور هبة لك، فإن كان كذلك فالواجب إتلافها، أما إن كان أعطاها على سبيل الإيداع، فإن أمكنك إتلافها دون خشية الضرر أو مفسدة أعظم  فافعل، وإلا فحاول محاورته، وبيان الحكم الشرعي حتى تقنعه بحكمها وضرورة  إتلافها.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22353، 44148،  57783.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة