السؤال
وكأين من قرية عتت عن أمر ربها و رسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا.
هذا وعيد من الله بالعذاب لمن عتى عن أمره و رسله، ذكره سبحانه بعد أن بين أحكام الطلاق فيكون التهديد واقعا على من خالف قوله في مسألة الطلاق: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. رب العالمين يقول هذا ثم يأتي من يجعل القرآن لعبة و هزوا و يقول: من قال لامرأته: طالق ثلاثا بانت منه، ألا يخشى من وعيد الله وحسابه؟ الطلاق مرتان، ليس لفظتان و لا اثنان.
و عند العرب على نقيض العجم تفهم مرتان على اشتراط التفرق بينهما زمانا.
و قد ذكر الله حرف العطف ف بعد السكتة الفاصلة لتوضيح التباين الزمني بين الطلقات، ومثال على ذلك قوله تعالى:وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين و لتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا.. الآية .
فلتشرحوا لي يا عباد الله معنى مرتين في هذه الآية، و بينوا لي إن كان الأمر متوقفا على نية بني إسرائيل في الإفساد مرة أواثنتين، فإن كانت مرة تفرقتا، وإن كانت نيتهم اثنتين وقعتا في وقت واحد، تعالى الله عن الهزو واللعب. فهذا الكلام لا يليق ببشر فيكف برب العالمين الحكيم المبين؟
كيف يستهين من أمضى عمره في طلب العلم بتحريم ما أحل الله، ويحرم زوجا من زوجه وهو أحق بردها؟
يقول المفتي: لو تتبعنا الرخص كقولنا لا يقع طلاق الغضبان لما وقع طلاق قط.
و أنا أقول: ليس هناك من رجل يطلق امرأته و هو ينوي إرجاعها إلا إذا كان يلعب، فهل نلغي نحن البشر رخصة الله بإعطاء الزوجين فرصة الرجوع لبعضهما، وتصحيح ما قاما به في ساعة غضب شيطاني؟
الله رخص للرجل في إرجاع زوجه مرتين، فإن كرر الطلاق فهو إما رجل يلعب، أو لم يوفق إلي زوجة ترضيه فتحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها الزوج الآخر، و أنت تقول الأمر مبني على نيته فان نوى مرة كانت مرة وإن نوى اثنين كانت اثنين و ان نوى ثلاثا كانت ثلاثا!!
و إن نوى مائة طلقة يا شيخ فما العمل؟ هل تقع ثلاثا والباقي على الحساب؟
استغفروا ربكم و ارجعوا إلى الحق- بارك الله فيكم- و لا تكونوا سببا في خراب البيوت، ومانعا من رخص الله التي رخصها لعبادة.