زوجته تريد الطلاق لأسباب يراها غير مقنعة

0 248

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاما، تقدمت لخطبة فتاة عمرها 17 عاما، وجرت الأمور كما هو معتاد من عقد قران وخطوبة،ومهر قيمته 30 ألف ريال، وعشنا على أحسن حال مدة شهرين، ثم إن الفتاةبعد ذلك صارحتني بأنها غير مرتاحة معي، وأنها تريد أن ننفصل، وعندما سألتها عن الأسباب قدمت لي أسبابا في نظري أنها غير مقنعة مثل صغر السن، وعدم القدرة على تحمل المسئولية، وقد حاولت معها مرارا وتكرارا أن أبين لها رغبتي في التمسك بها سيما وأنني والله يشهد علي أنني اخترتها لأنها حافظة لكتاب الله كاملا أي سيرا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهلها ولله الحمد يشهدون لي بحسن السيرة والخلق .
وعندما عجزت عن إقناعها لجأت إلى والدتها كمحاولة أخيرة لتغيير رأيها وعن حسن نية، غير أن الخبر وصل إلى إخوانها وأبيها فلما علموا بأنها لا تريد الارتباط بي مقابل رغبتي فيها تصرفوا- هداهم الله- بشكل خاطئ، فقاموا بضربها، وحرموها من الذهاب إلى المدرسة، بل وقالوا لها بالحرف الواحد- ستذهبين إلى بيت زوجك غصبا -وعندما تحدثت إليها آخر مرة كانت شبه يائسة ومحطمة تماما،وقالت لي بالحرف الواحد- إنني أكرهك وإذا كانت لي عندك معزة فطلقني- علما بأنها هي نفسها تشهد بأني على حسن خلق، ولكن تصرف إخوانها جعلها بهذه الصورة .
لذا أرجو منكم إفادتي حول ما يمكن عمله في هذه الحالة وفق المنظور الشرعي.
هل أحاول مرة أخيرة أم يكون الانفصال هو الحل، علما بان مبلغ المهر الذي دفع لهم قد صرف بالكامل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق أو الخلع من غير سبب مشروع كأن يكون زوجها ظالما لها، أو تكون كارهة له بحيث لا تستطيع أن تقوم بحقه، فعن ثوبان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:  أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة .رواه أحمد و صححه الألباني.

 وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وصححه الألباني.

أما إذا كان الطلاق، أو الخلع لسبب مشروع  فلا حرج على الزوجة، وينبغي للزوج أن يجيبها إلى ذلك.

 قال ابن مفلح: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه " الفروع و تصحيح الفروع.

 أما عن سؤالك، فقد أساء أهل هذه الفتاة فيما فعلوه من ضربها وتعنيفها، وإنما كان ينبغي أن تعامل بحكمة .

والذي ننصحك به أن تسعى في محاولة الإصلاح بينك وبين زوجتك، وتحاول معرفة أسباب رغبتها في الانفصال، فإن كانت هناك أسباب من جهتك عملت على إزالتها، وأما إذا أصرت على رفضها، فالمستحب أن تطلقها بالمعروف، فإن كنت قد دخلت بها فلا حق لك في شيء من المهر إلا ما افتدت به أو بغيره منك، وأما إذا كنت لم تدخل بها فهي تستحق نصف المهر، إلا أن تعفو عنه أو تعفو أنت لها عن النصف الآخر، ولك أن تطالبها بفداء مقابل تطليقها. وراجع الفتوى رقم: 1955.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات