السؤال
نود الاستفسار عن شراء النفط وبيعه لدى وكيلنا، حيث إننا نقوم بشراء عقد نفط، وهو يحتوي على1000برميل نفط بسعر 39000 دولار، وعند ارتفاع سعره نقوم ببيعه، وأخذ الفائدة. علما أننا نقوم بقيد قيمة العقد كاملة لحساب وكيلنا، ونقيد عليه عقد النفط كبضاعة، وتتم هذه العمليات في الحسابات صحيحة ومصدقة منه ومنا. علما أن هذه العقود تنتهي في وقت معين في الشهر مثلا 21-1-2009، ويمكنك بيعه قبل هذا الوقت وأخذ مالك. أما إذا بعته بعد انتهاء هذه المدة فلا تستلم القيمة إلا في نهاية الشهر الثاني مثلا 21-2-2009 أفتونا في هذا هل هو صحيح وجائز أم لا يجوز؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن المتاجرة في البترول عن طريق البورصة العالمية جائزة، إذا التزم فيها المتعاملون بالضوابط الشرعية في البيع والشراء، ولكن الإشكال أن غالب العقود التي تتم في البورصة تشتمل على محذورات شرعية، والذي يظهر لنا من سؤالك أن الصورة التي تتعاملون بها غير جائزة؛ لأنكم تقومون بشراء النفط وبيعه قبل قبضه، وهذا غير جائز، وتتحول المسألة كما ذكرت إلى أخذ فرق السعر عند ارتفاع الأسعار، وتصبح السلعة غير مقصودة، كما أن البيع إذا تم مع تأجيل البدلين (الثمن والمثمن) فهو غير جائز، وهو من بيع الكاليء بالكاليء المنهي عنه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 63( 1/7 ) بشأن الأسواق المالية ما يلي:
رابعا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة:
1- السلع:
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية:
الطريقة الأولى:
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه.
وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثانية:
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق.
وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثالثة:
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم .
وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز.
وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها.
الطريقة الرابعة:
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطا يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس.
وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلا. اهـ .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 99822، 102138، 114924.
والله أعلم.