حكم الاقتراض للمشاركة في بناء مسجد

0 303

السؤال

يتم بناء مسجد في قريتي، وقد قام المسؤولون عن بناء المسجد بتحديد مبلغ للمساهمة في بناء المسجد، وأنا لا يوجد معي هذا المبلغ، فهل يجوز أن أستلف هذا المبلغ وأقوم بالتبرع للمسجد أم لا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في الاقتراض للمشاركة في بناء ذلك المسجد، إذ المساهمة في بناء المساجد من أعظم العبادات وأنفع القربات؛ لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري ومسلم.. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 10427.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة