تعطلت الآلة فلم يسافر الشريك لجلب قطع الغيار فهل يضمن

0 141

السؤال

اتفقت أنا وشخص على إقامة مشروع وهو: شراء آلة لنشتغل عليها على أساس أن نشتريها سويا ثم نضع شخصا آخر يشتغل عليها بالثلث والباقى مناصفة .فى هذه اللحظة قال لى شريكى: إن لديهم آلة فى البيت، وإنها تحتاج الى صيانة بسيطة، وقطع غيارها متوفرة فى دولة مجاورة، حيث إن نوعها غير شائع فى بلادنا، فى هذه اللحظة قلت له: لامانع لدي وطالما أن أمرها هين .ثم بدأنا جميعا فى تصليح الآلة، وفى هذه الاثناء قال لى: سوف تحدث لي مشاكل مع إخوتي بسبب شراكتك لي، لأن إخوته لهم جزء من المبلغ الذى دفعوه فى هذه الآلة وطلب منى أن أشترى كل الآلة فلم أتردد، ووافقت على الأساس الأول وهو أن قطع غيارها موجودة فى دولة مجاورة لنا.قمت بدفع مبلغ 11500 دينار وأكملت 500 صيانتها الباقية .طلب منا زبون القيام بعمل له على هذه الآلة وقام هو بتنفيذه، وبعدها نقل هو الآلة لمزرعة صديق لى ليتدرب عليها صهرى ليشتغل عليها، وفجأة تعطلت الآلة ونقلناها إلى ورشة لتصليحها، وبعدها سافرت لمدة سنة وتركتها له ليقوم بتصليحها، واتصل بي يريد مبلغ 1000 دينار ليشترى قطغ غيار لهذه الآلة، وسافرت سنة كاملة ووجدت الالة على ماهى عليه فى العراء، ووضعها مزر واستمر هو يبحث عن قطع الغيار لمدة 6 أشهر أخرى ولم يكلف نفسه عناء الذهاب للدولة المجاورة التي قال إن قطع غيارها موجودة فيها.أنا الآن وقع على ضرر من عدم تصليحه للآلة، لأنى شتريتها على أساس أن قطع غيارها موجودة، وقد عجز عن تصليحها من الشهر الأول لعدم وجود قطع غيارها، علما بأن حجم الضرر المتوقع من بقاء الآلة دون عمل طول هذه المدة يقدر ب 30000 دينار.فهل يجوز لى المطالبة بتعويضى عن هذه المدة أم أطلب إرجاع هذه الآلة إليه ؟أفتونى بارك الله فيكم في أسرع وقت.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ظهر لنا من السؤال أن الأخ السائل اشترى الآلة مع علمه بحالها وعدم توفر قطع غيارها في بلدته، وبهذا يكون البائع غير غار ولا غاش له، فالبيع صحيح نافذ، ولا حق له في رد الآلة إلا برضى البائع.

وأما عن التعويض فليس له كذلك المطالبة بأجرة الآله في تلك الفترة التي لم تعمل فيها، فصاحبه لم يكن غاصبا لها، ولا يلزمه السفر إلى الدولة المجاورة لشراء قطع الغيار، وإذا كان بذل جهده في البحث عن قطع غيار الآله في بلدته فلم يفلح فلا يلام.

وقد يتوجه إليه اللوم والضمان إذا كان وكيلا للسائل، أو شريكا له ففرط في حفظ الآلة، أو فرط في القيام بما يجب عليه بموجب عقد الوكالة أو الشراكة، ومسألة تفريط الوكيل أو الشريك يحكم بها أهل الخبرة في مثل هذه الأعمال، أو في مجلس قضاء شرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات