حكم منع الكافر من مس المصحف

0 284

السؤال

أنا أعمل في محل أغلبية زبائنه من المسلمين، ولكن أحيانا يأتينا أجانب من أماكن مختلفة من العالم. وحصل مرة أن لمست إحداهن مصحفا معروضا للبيع فأخذتني الغيرة على كلام الله، وخاطبت زميلا لي بلغتها أنه لا يجب لمسه. ففهمت الأمر جزئيا وأبدت بعض الامتعاض لمنعي إياها من لمس المصحف الشريف. مع أني أحسنت القول معها و بطريقة لينة. وكان معها مرافق عربي نهرني و أبدى سخطه لقولي و نعتني ومن يتصرف مثلي بما معناه أننا غير محقين و متزمتون.وكادت الأمور أن تأخذ منعرجا خطيرا لولا رحمة ربي سبحانه و تعالى و ستره لي.أفتوني في منعي لها من لمس المصحف، فأنا انطلقت من مبدإ الآية الكريمة (لا يمسه إلا المطهرون).

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز تمكين غير المسلم من مس المصحف أو مس نصوص منفردة من القرآن الكريم، ولا بأس بمسه لترجمة القرآن الكريم بشرط ألا تصحب بنص عربي منفرد عن ألفاظ الترجمة.

وبذلك يتضح لك يا أخي الكريم أن ما فعلته صواب، وإنما الخطأ ممن أنكر عليك، وقد سبقت فتوى في ذلك برقم: 24472 وراجع للفائدة الفتوى رقم: 98247.

وأما بخصوص تفسير الآية الكريمة فقد اختلف العلماء فيما يعود عليه الضمير، فذهب بعض العلماء إلى أنه عائد على اللوح المحفوظ، وقيل: هو ما في أيدي الملائكة، وقيل: مصاحفنا، كما اختلفوا في معنى كلمة "المطهرون" حيث إنها لفظ مشترك يشمل الطهارة من الشرك والذنوب والأحداث والنجاسات والأقذار، وقد سبقت في هذا الشأن فتوى برقم: 62726، ورقم: 30818.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة