نشوز الزوجة هل يسقط حقها في الحضانة

0 298

السؤال

أنا رجل متزوج منذ 5 سنوات، وأبلغ من العمر 32 عاما، خرجت زوجتي لزيارة أختها منذ شهر، ولدى اتصالي بها حصلت مشاجرة بيني وبينها فلم تعد إلى المنزل، وأخذت ابنتي معها وباتت في منزل أختها الذي قد نهيتها عن المبيت فيه سابقا، ولجأت إلى والدها حيث أكد لي بأن تصرفها خاطئ، وأنا لم أطردها أو أضربها حتى تخرج.
وهكذا بقيت لدى أهلها مع ابنتي وتركتها هناك حتى تعود إلى صوابها، وأنا الآن نفد صبري واشتقت إلى ابنتي، ووالدها سافر وتركها، وهي الآن تخرج من بيت أهلها وتذهب وتعود متى تشاء دون أخذ إذني أو الاتصال بي، وما زلت أراعي ابنتي وأزورها وأوفر حاجياتها، أما زوجتي فأعلم بأنها في حكم الناشز لذلك تسقط نفقتها.
سؤالي:
هل يجوز لي أخذها رغما عنها من بيت أهلها حيث إنه فشلت جميع الطرق الودية، حيث راضيتها ثم تغيرت فجأة ولم تجب مكالماتي وقامت بإغلاق هاتفها الجوال، علما بأنها طائشة وتؤثر عليها أختها الكبرى بشكل سلبي، وبالتالي لا أستطيع نصحها بشكل مباشر، وهي مازالت زوجتي ولم أتلفظ بالطلاق، فهل يجوز لي أخذها رغما عنها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه، وعصيانها ما أمرها به من معروف خطأ كبير، وهو نشوز، يسقط به حقها من النفقة، لكن ذلك لا يسقط حقها من الحضانة سواء في ذلك إذا كانت في عصمة الزوج أو مطلقة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 73318، والفتوى رقم: 80199، فإن كنت تقصد أنك تريد أخذ ابنتك رغما عن زوجتك، فليس لك ذلك، فما دامت زوجتك مستوفية لشروط الحضانة فلا يجوز لك منعها منها، وانظر الشروط الواجب توافرها في الحاضنة في الفتوى رقم: 9779.

وأما إن كنت تقصد أنك تريد أخذ زوجتك إلى بيتك رغما عنها، فاعلم أن الواجب على هذه الزوجة أن تعود إلى بيتك، لكن ليس من الحكمة أخذها قهرا، فإن الحياة الزوجية لا تستقيم بمثل ذلك، وقد جعل الله الحق للزوجة إذا كرهت زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله معه أن تختلع منه، لأن المعاشرة ينبغي أن تكون بالمعروف، حتى يتحقق معنى الأسرة التي تقام فيها حدود الله، ويسكن فيها الزوج إلى زوجته، وينشأ فيها الأولاد نشأة سوية. 

والذي ننصحك به أن تسعى في نصح زوجتك لردها إلى الصواب، وتستعين على ذلك بمن يؤثر عليها من أقاربها، فإن لم ترجع، فينبغي أن يتوسط بينكما حكم من أهلك وحكم من أهلها، للإصلاح بينكما، و فعل ما يريان من المصلحة، في المعاشرة بالمعروف، أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى