مسألة وقوع الطلاق قبل الرجعة أو في مجلس واحد

0 278

السؤال

فضيلة الشيخ سؤالي هو:
لدي ابنة ولديها طفلان، قد طلقها زوجها منذ مدة وكان ذلك بحضور أهله، ولكنهم منعوه وقالوا له: لا يقع الطلاق وأنت غاضب، علما بأنني لا أعلم وأنا أبوها عن هذا الطلاق، وبقيت عنده مدة، وبعدها طلقها طلقه واحدة في الليل، وفي الصباح طلقها ثلاثا وأتى بها إلي، وفي الطريق أخبرها بأن طلاقه لا يجوز لأنه كان غضبانا، وأوصاها بأن لا تخبر أحدا من أهلها، وقال لها: إذا رجعت من سوريا سأرجعك، وللعلم جميع هذه المشاكل بسبب تعلقه بالسفر ومحاولة منعه من السفر إلى سوريا، ولخوفها على نفسها من الأمراض التي يمكن أن ينقلها لها من سفره المتكرر لسوريا، وللعلم -يا شيخ- يسافر أكثر من أربع مرات بالشهر لسوريا، وسمعته سيئة هناك، ولا يصلي.
طلقها ثلاث مرات:أول مرة قال لها: أنت طالق طالق، اثنتان فقط، والمرة الأخرى طلقها طلقة واحدة، والأخيرة طلقها ثلاثا قال لها: طالق طالق طالق.
فما هو الحكم في ذلك .
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق بيد الزوج وليس بيد أهله ولا غيرهم، فإذا أوقعه الزوج صار نافذا، إلا إذا كان في حالة الغضب الشديد بحيث لا يعي ما يقول فلا شيء عليه، لارتفاع التكليف عنه حينئذ، فصار في حكم المجنون، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.

وبناء عليه، فما أوقعه الزوج المذكور من طلاق أثناء الغضب الشديد بحيث صار لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء، أما إن كان في كامل عقله وإدراكه فهو نافذ، وبالتالي فقوله لزوجته أولا : -أنت طالق طالق- إن كان قاصدا تعدد الطلاق فقد لزمته طلقتان، وإن قصد تأكيد اللفظ الأول فتلزمه واحدة فقط.  

 أما الطلقة الثانية التي أوقعها بعد ذلك، فإن كانت قبل انقضاء عدة الزوجة من الطلاق الأول فهي نافذة، وبالتالي فتلزمه طلقتان إن قصد التأكيد بالطلاق الأول، وتلزمه ثلاث إن لم يقصد التأكيد، وفي هذه الحالة تكون الزوجة قد حرمت بهذا الطلاق، ولا تحل له إلا بعد نكاحها زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول.  

 أما الطلقات الثلاث الأخيرة، فإن كانت قد حصلت بعد لزوم طلاق الثلاث المتقدم، أو حصلت بعد تمام العدة من الطلقتين السابقتين قبلها فهي غير نافذة، لأنها لم تصادف محلا، وإن كان حصولها بعد طلقتين فقط وقبل تمام العدة من تلك الطلقتين فتحرم بها الزوجة على زوجها، سواء قصد الزوج تعدد الطلاق أو التأكيد فقط.  

 وعدة المطلقة تكون بحيضها ثلاث مرات بعد الطلاق ثم تطهر من الحيضة الثالثة، وإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 94194

وننصح برفع الأمر للمحكمة الشرعية للنظر في المسألة من جميع جوانبها، لأن مسألة وقوع الطلاق قبل الرجعة أو في مجلس واحد فيها خلاف بين أهل العلم.

 وكيفية التعامل مع الزوج التارك للصلاة قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 113150.

والله أعلم .

 

مواد ذات صلة

الفتاوى