حكم ترك النقاب خشية الإحالة إلى أعمال إدارية

0 195

السؤال

زوجتي نذرت أن تلبس النقاب فى حال رزقنا الله بالخلف الصالح، وهي الآن تلبس لباسا شرعيا أيضا ولكن بدون النقاب، وهي تعمل مدرسة للصم والبكم، والآن بالمدارس يقومون بتحويل أغلب المنتقبات إلى أعمال إدارية أو إلغاء العقد لهن، والتعنت معهن فى أمور كثيرة، وهي تعمل بالعقد، وتحب عملها جدا، نظرا لمساعدة هؤلاء الأطفال، وتقوم بعمل دراسات عليا لهذه الفئة، وقد من الله عليها بالحمل، وتنتظر إن شاء الله المولود الأول، ولا تدرى ماذا تفعل. فهل يمكن أن تكفر عن هذا النذر. ادعوا لنا أن يتم الله حملها على خير، وأن يرزقنا ذرية صالحة؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنقاب واجب على المرأة، لا يسعها تركه على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد سبق ذكر ذلك بالتفصيل والدليل في الفتوى رقم: 5224.

فالواجب على زوجتك أن تبادر بلبس النقاب دون حاجة إلى نذر يلزمها بذلك، لأن النقاب واجب بالشرع، وما تخافه من تعنت أو غيره من جهة العمل لا يسوغ لها ترك النقاب، فإن الأرزاق بيد الله وحده وهو وحده سبحانه النافع الضار، وقد تكفل الله لمن التزم أوامره وأحل حلاله وحرم حرامه أن يفتح له أبواب الرزق والبركة، قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون {الأعراف:96}، وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا {الطلاق:2-3}، وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا {الطلاق:4}.

واعلم أيها السائل أن الرزق مكتوب، وأنه يطلب صاحبه كما يطلبه أجله، وأن نفسا لن تموت حتى تستوعب رزقها كما جاء في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم والطبراني والبزار وصححه الألباني.

أما بخصوص نذرها فقد اختلف العلماء في نذر الواجب، فذهب جمهورهم إلى أنه لا ينعقد، لأن النذر أن تلزم نفسك قربة غير لازمة، والواجب لازم ولا يصح التزام ما هو لازم، وعليه فلا شيء على من ترك الوفاء به، وذهب جماعة من الفقهاء إلى انعقاده ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية على ما بيناه في الفتوى رقم: 38935.

وعليه، فيلزم الكفارة من ترك الوفاء به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة