صلاة الحامل إذا كانت تصدر من بطنها أصوات

0 189

السؤال

أنا حامل في أول السادس، ومنذ حوالي شهرين وأنا عندي انتفاخ دائما من الحمل، ويخرج أصوات دائما حتى وأنا جالسة أو ماشية، وخصوصا عند الركوع والسجود في الصلاة، لكن أنا أتوضى لكل صلاة، فهل هذا صحيح أم ماذا أفعل؟ وماذا أفعل عندما أصلى عند أحد أو في المسجد لأن الأصوات تخرج متكررة ليس صوتا واحدا، وأحيانا يكون الانتفاخ والأصوات بتعب وألم في الجزء السفلى من البطن نتيجة كبر البطن، أيضا فزوجي يقول لي صلي على الكرسي ولا تخفضي رأسك في السجود؛ لأن يدي الاثنتين توجعانني فلا أقدر أحمل عليهما كثيرا، ففي السجود أصلي بسرعة. فماذا أفعل أصلي على الكرسي أم حرام؟ لازم أصلي قائمة (وقوفا وركوعا وسجودا)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الأصوات التي ذكرتها في السؤال مجرد قرقرة في البطن، لا يصحبها خروج ريح فهذه لا تنقض الوضوء، ولا حكم لها.

وأما إذا كنت مصابة بانفلات الريح كما هو الظاهر، فالواجب عليك أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول الوقت، فتصلين بذلك الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، وينتقض وضوؤك بخروج الوقت كصاحب السلس والمستحاضة. وانظري الفتوى رقم: 26572، والفتوى رقم: 36006.

وعلى هذا الاحتمال فما تفعلينه من الوضوء لكل صلاة هو الصحيح، ولا حرج عليك في خروج ذلك الريح سواء صليت عند أحد، أو في المسجد فإنك معذورة، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن إن كان المصلون في المسجد يتأذون بهذا الريح، فننصحك أن تعتزلي المسجد تركا لأذية المصلين، ولأن صلاتك في بيتك أولى.

قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وفي الحديث المذكور أيضا من الفقه: أن آكل الثوم يبعد من المسجد ويخرج عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرب مسجدنا أو مساجدنا لأنه يؤذينا بريح الثوم وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى به، ففي القياس: أن كل ما يتأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب (سليط) اللسان، سفيها عليهم في المسجد، مستطيلا، أو كان ذا ريحة قبيحة لسوء صناعته، أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه وكل ما يتأذى به الناس إذا وجد في أحد جيران المسجد وأرادوا إخراجه عن المسجد وإبعاده عنه كان ذلك لهم، ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول، فإذا زالت كان له مراجعة المسجد. انتهى، وانظري الفتوى رقم: 31302.

وأما كيفية صلاتك، فاعلمي أن الواجب على المسلم أن يصلي قائما، إن قدر على ذلك، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنب؛ لما رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.

 فإذا قدرت على القيام في الصلاة والركوع والسجود فيها، ولو بالاقتصار على القدر المجزئ، والإسراع الذي لا يخل بواجبات الصلاة، فهذا هو الواجب عليك، وإن شق عليك القيام مشقة ظاهرة جاز لك القعود كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 25092.

وإن لم تستطيعي السجود على الأرض أو شق عليك ذلك مشقة ظاهرة جاز لك الإيماء، وتومئين قدر استطاعتك، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم {التغابن:16}، وانظري الفتوى رقم: 4751.

وهذا كله من يسر الشريعة، وسماحتها وإتيانها بما يحقق مصالح العباد، ونسأل الله لك الشفاء والعافية .

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات