حكم الانتساب لغير الأب ووراثة مال الكافر

0 298

السؤال

أنا مسلم مغترب أعيش في ألمانيا، عندما أتيت إلى ألمانيا قبل 15عاما كنت بحاجة للمال والإقامة فوافقت أن تتبناني عائلة ألمانية نصرانية فحملت اسمها وأخذت الإقامة، وأعانونى ماديا، الآن هداني الله سبحانه وتعالى وعلمت أن عملي كله من الأول كان لا يجوز، الآن الرجل الذي تبناني مات ولم تبق إلا زوجته وهي ما زالت تعتبرني ابنها وهي تريد أن تورثني جميع أموالها، فهل يجوز لي هذا؟ ثم إن كان ذلك لا يجوز هل يجوز أخذه كهدية؟ وهل إن كان ذلك يجوز هل أستخدمها أم أتصدق بها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه لقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. {الأحزاب:5}.

 ولما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه  وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.

 وقد روى الشيخان- أيضا ـ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر.

وقد روى أيضا من حديث علي رضي الله عنه وفيه: ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.

فعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما وقعت فيه من انتسابك إلى غير أبيك، وانظر شروط التوبة في الفتوى رقم:1130.

وأما إرثك لمال تلك المرأة فلا يصح إذ لاعلاقة بينك وبينها، لكن لوأهدته إليك كله فلاحرج عليك في قبوله، وتموله، والانتفاع به، كما تصح وصيتها لك.

 قال ابن قدامة: وأما وصية الكافر إلى المسلم فتصح إلا أن تكون تركته خمرا أو خنزيرا.

 وقال المرداوي في الإنصاف:  وكذا تصح وصية الكافر مطلقا.

وإن أوصت  لك بأكثر من الثلث نفذت في الثلث ووقف الباقي على إجازة ورثتها إن كان لها ورثة، فإن أمضوا وصيتها ولو بجميع مالها مضت.

 قال ابن قدامة في المغني: ولو أوصى -أي الكافر-لوارثه، أولأجنبي بأكثر من ثلثه وقف على إجازة الورثة كالمسلم سواء. انتهى.

 وإذا تم لك ذلك فينبغي أن تتصدق منه وتنفق في أبواب الخير وسبل البر، وللفائدة انظر الفتوي رقم: 56357.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة