حقك الشرعي من المال لا يسقط إن لم تتنازلي عنه

0 240

السؤال

أنا امرأة لي أخ توفي، وهو أخي من أبي، وأنا أعيش في بلد آخر، وأخي كبير وتوفي منذ 4 أشهر، وأنا يتيمة الأب منذ الولادة، وكان أخي وصيا على حلال أبي المتوفى، وأنا كنت صغيرة أعيش مع والدتي في بلدها، وأخي المرحوم لا يعلم عني شيئا أقصد لأنه لم يهتم بي أبدا، وأنا كنت أخته الوحيدة، وشاء الله أن أحتاج لاستخراج جواز سفر، فأنا سعودية وأعيش في قطر، وذهبت هناك لاستخراج الجواز لأنه الولي علي، وكنت أعلم أنه بخيل جدا، وعندما انتهينا من استخراج الجواز أخبرني أنه باع الأرض التي يمتلكها أبي، وباعها دون إعطائي حقي منها، وقال أنت سوف تتزوجين ولست بحاجه إليها، فوكلت أمري لله ومرت سنة وتزوجت، وأخي يمتلك من المال والخير، ولديه 11 أبناء، ولديه ابنة تدير أمواله. والآن أريد أن أعرف هل تعتبر الأرض التي باعها أخي لي حق فيها؟ هل لي حق أن أطلب منهم هذا الحق؟ لأنني أعيش وضعا صعبا جدا، فأنا أشعر بظلم وغضب ولا زلت، فأنا لم أستطع النسيان أو التسامح، فأنا يتيمة من الأب، وكان أخي هو الوحيد من عائلة أبي الذي هو حي، وليس لدي أعمام أو أبناء عم أو أي طرف من عائلة أبي؛ لأنهم متوفون جميعا ليس لدي إلا أمي وزوجي، فأنا أحتاج لهذا المال لحمايتي من هذا الزمن. فهل لي الحق وإذا لي حق سينكرونه، وأخي قال لي وأمي شاهدة إنه باعها، وأنا لي حق فيها، وأتمنى أن أسامحه من كل قلبي، ولكن لا أستطيع، فأنا أريد حقي لكي أرتاح وهو يرتاح في قبره؛ لأن مال اليتيم نهى رب العالمين عن أخذه وتوعد بعقاب شديد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قام به أخوك من ظلمك وأكل مالك بدون وجه حق هو من المحرمات التي ترتقي لدرجة الكبائر. وقد توعد الله سبحانه من فعل ذلك بالعذاب الشديد في نار الآخرة فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا {النساء: 29، 30}

فالواجب على أبناء أخيك أن يقدروا لك حقك الشرعي من هذا المال، وأن يردوه إليك، إذا لم تكوني قد أبرأت منه أخاك بطيب نفس منك وبعد بلوغك سن الرشد؛ وبذا يكونون قد امتثلوا أوامر الله سبحانه وقاموا بالواجب عليهم تجاه أبيهم لتخليصه من التبعة العظيمة التي لقي الله تعالى وهي في رقبته.

فإن لم يوافقوا على ذلك فلك أن ترفعي أمرك للقضاء ليستخلص لك حقك منهم.

علما بأن اليتيم لا تقال للبالغ، وتراجع الفتوى رقم: 111024.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة