حكم استعمال الكحول في التعقيم والتنظيف

0 325

السؤال

أعمل فى شركة لصناعة الأجهزة الطبية، وأستخدم دائما الكحول فى تطهير يدي، فما الحكم فى ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تعني بتطهير اليدين: تعقيمهما أو تنظيفهما مما يعلق بهما من المواد الكيميائية ونحوها، ولا تعني إزالة نجاسة علقت بهما، فنرجو أن لا يكون عليك حرج في استعمال الكحول في ذلك، حتى على القول بأن الكحول نجسة عينا، لأن ملامسة النجاسة في ظاهر البدن للحاجة جائزة عند جمع من الفقهاء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : "وأما التداوي: بأكل شحم الخنزير، فلا يجوز، وأما التداوي بالتلطخ به، ثم يغسله بعد ذلك، فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة، كما يجوز استنجاء الرجل بيده، وإزالة النجاسة بيده، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به، كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين." انتهى.

والله أعلم.

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة