حكم تبني المرأة طفلا ونسبته إلى زوجها

0 386

السؤال

لقد تبنيت طفلا عند زيدته، المشكل هو أن زوجي كتبه في الحالة المدنية لأننا لم نأخذه عن طرق الدولة؛ لأن أبا الطفل هو الذي سلمه لي، وصعب علي أن أنجز له أوراقا قانونية؛ لأنني خفت من أبيه أن يفعل به أبوه شيئا مثل قتله أو يرمونه في أي مكان؛ لأنه غير شرعي، لهذا صعب علي أن أرتب له أوراقه القانونية، تبنيت هذا الطفل لأني كنت بحاجة لهذا لأني فقدت ابنتي في حادثة سير، إن هذا الطفل دلي أمل في حياتي وهو الآن عمره سبع سنين بعد الحادثة السير كنت أنزف مدة ثمانية أشهر، وذهبت عند أشهر الأطباء قالوا لي بأنها صدمة من جراء الحادث، ولما أتى به جوجي من بعد أسبوع ذهب النزيف، إنه روحي التي أتنفس بها، مع العلم بأني لي اطفل. أرجوكم ساعدوني في فتواكم لأني لا أريد أن أكون مذنبة مع الله. ليس هناك حل إلا أن نعمل له أوراقا قانونية وإن لم أعمل له هذه الأوراق كيف أثبت له هويته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح ولكنا نقول في ضوء فهمنا منه:

إن الإسلام حرم التبني الذي كان شائعا في الجاهلية، وأمر بنسبة الولد إلى أبيه، قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل* ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم  {الأحزاب:4-5}.

وتحريم التبني يشترك فيه الرجال والنساء، فإن التبني من  المرأة  يلزم منه توريث أو إرث من ليس وارثا ولا مورثا شرعا، و تترتب عليه المحرمية لغير المحارم بالإضافة إلى الكذب المترتب على ذلك، ويزداد الإثم ويفظع إن نسبته المرأة المذكورة لزوجها أو ألحقته بعائلتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الجنة. رواه النسائي وأبو داود.

وعليه فإنا نقول: لا بأس أن يظل هذا الطفل معك وفي رعايتك، ما دام هذا برضا وليه بشرط أن تراعي الأحكام السابقة، فلا ينسب لغير أبيه، ولا يحجب عنه إذا أراده، فإذا بلغ أو قارب البلوغ فلا بد من الاحتجاب منه ما لم يكن قد رضع منك الرضاعة المحرمة.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة