حكم تزين الزوجة بالحلي إذا كان من مال فيه شبهة

0 164

السؤال

يعمل زوجي في محطة وقود، ويحصل على أموال من غير راتبه، بها شبهة، يصرف على البيت منها. أهداني مؤخرا ذهبا لا أستخدمه لأني أعلم أنه مال اختلط به حلال وحرام، وهو يلح علي بلبسه فكيف أرضي الله ولا أغضب زوجي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزادك الله حرصا على مرضاته، وبعدا عن الحرام، أما عن سؤالك ، فإن كنت على بينة من أن زوجك يكسب أموالا حراما ، فالواجب عليك نصحه في ذلك وتخويفه من عاقبته، مع الاستعانة بالله ودعائه أن يهديه ويصرف عنه الحرام، أما عن حكم انتفاعك بماله المختلط ، فإن كان الغالب على مال زوجك الحلال فلا حرج عليك في الانتفاع به بنية أنه من ماله الحلال، وأما إذا كان أغلب ماله حراما فالأولى ترك الانتفاع به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 73957.

لكن إذا أمرك زوجك بلبس هذا الحلي الذي اشتراه من المال المختلط ، فالظاهر أن عليك طاعته في ذلك. قال ابن عابدين: والامتناع عن الحرام واجب ، بخلاف الامتناع عن الشبهة ، فإنه مندوب فيقدم عليه حق الزوج الواجب.

وأما إذا أعطاك شيئا من عين ماله الحرام ، فلا يجوز لك الانتفاع به ولا طاعة له في ذلك ، فإن الطاعة تكون في المعروف. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 9799.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة