طلب الطلاق بسبب زواج زوجها بأخرى

0 178

السؤال

فرض على المرأة الإنفاق على الأولاد أو المشاركة في الإنفاق حتى بعد أن يتزوج عليها دون علمها، وهل الزوجة لا تأثم اذا طلبت الطلاق لأنها لا تتحمل الغيرة، وتخير الزوج إما هي أو الأخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فنفقة الزوجة والأولاد واجبة بالمعروف على الزوج، ولا يلزم الزوجة ولو كانت غنية أن تنفق من مالها الخاص لا على نفسها ولا على الأولاد، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس ، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها ، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدرا منه ، فيلزمها الوفاء به ، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 35014 والفتوى رقم: 19680.

ولا أثر لكون الزوج قد تزوج على زوجته دون علمها، فإنه لا يجب عليه إعلامها بذلك، وإنما يجب عليه العدل بينهما، وأن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف.

أما عن طلب الطلاق من أجل زواجه بأخرى، فذلك غير جائز إلا إذا خشيت أن تضيع حقوق زوجها لفرط غيرتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه أحمد و صححه الألباني. كما أنها لا يجوز لها أن تطلب منه طلاق الزوجة الأخرى لمجرد رفضها لمشاركة زوجة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:  لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري. ولكن لها أن تطلب الطلاق إذا لم يقم الزوج بما وجب عليه من نفقة أو حق واجب لها عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات