كتب لأولاده قبل موته عقد بيع لشقته

0 142

السؤال

تزوج والدي بعد وفاة أمي رحمها الله، وبعد فترة 10 سنوات من زواجه الثاني طلق زوجته، ومرت حوالي أربعة أشهر، ثم أراد أن يتزوجها من جديد، ولكن قبل زواجه منها بحوالي شهر قال لي سوف أبيع لكم الشقة التي نعيش فيها ( يعنى أنه سوف يكتب عقد بيع للشقة التي نعيش فيها لنا نحن أولاده الأربعة ) ،،، فقلت له يا أبت إنك بهذا تريد أن تحرم زوجتك من نصيبها في هذه الشقة بعد مماتك ، قال لي إنها ليست زوجتي بعد وأنا أخاف عليكم بعد مماتي من أن يضايقكم أحد أو ينازعكم ( لأن أبي كان يعلم أنها لن تعاملنا بالحسنى بعد مماته)
فقال لي أبى: إنها ليست زوجتي الآن إني طلقتها ،،، وقام أبي بكتابة العقد فعلا وكل أخواتي قاموا بالتوقيع على العقد ماعدا أنا لم أوقع على عقد البيع .
وبعد كتابة عقد البيع بفترة قام أبى باسترجاع زوجته السابقة إليه بعقد زواج جديد وبعدها بعشرة أيام مات أبي.
العقد كان معنا نحن الإخوة ولم نخبرها به وظلت زوجة أبي تعيش معنا في الشقة لمدة سنتين بعد وفاة أبي رحمه الله، ثم لم ترتح للعيش معنا، فانتقلت للعيش ببيت أمها.
والآن بعد مرور ثلاث سنوات من وفاة أبي، وبعد مرور سنة من ترك زوجة أبي للشقة، فوجئنا بأن زوجة أبي قد أقامت دعوى قضائية بالمحكمة بأننا نحن الأبناء الأربعة قد قمنا بطردها من شقتها.
فقال أخي لي إنه سوف يقدم عقد البيع الذي يثبت أن أبي قام ببيع الشقة لنا نحن الأبناء قبل زواجه منها، وأنها ليست لها حق في الشقة. وبالتالي نحن لم نطردها من الشقة لأنها ليست ملكها.
أفيدوني أفادكم الله هل هذا العقد صحيح شرعا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا العقد لا اعتبار له لأنه عقد صوري. إذ حقيقة العقد هي مبادلة مال بمال. قال النووي في المجموع: وأما حقيقة البيع في اللغة، فهو مقابلة المال بالمال، وفي الشرع: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا. 

 ولاعوض هنا كما يظهر، فهو ليس ببيع حقيقة، وعلى فرض قصد الهبة بصورة البيع، فلابد فيها من حيازة الموهوب ورفع يد الواهب ليتركها لأبنائه يتصرفون فيه تصرف المالك في ملكه، ولم يقع ذلك لبقاء الأب بالشقة إلى وفاته، كما اتضح من السؤال، على أنه يشترط لمضي الهبة ألا تكون في مرض الموت وألا تكون معلقة به، وإلا كانت وصية، والوصية للوارث باطلة. وعلى كل فهذه الشقة من جملة تركة الميت، وتقسم على جميع ورثته بما في ذلك زوجته التي مات عنها وهي في عصمته، ولها الثمن.

وللوقوف على تفصيل الحكم في ذلك انظر هاتين الفتويين: 45596 ، 65463 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة