حكم إصدار شهادات كمبيوتر ببيانات وتواريخ غير صحيحة

0 147

السؤال

أنا أعمل في مركز ثقافي يمنح شهادات كمبيوتر مثل الطباعة والشاملة... الخ للطلاب، ويأتي بعض الطلاب وهم بحاجة للشهادة قبل تاريخ معين، وهم على استعداد لإكمال الدورة معي حتى بعد ذلك التاريخ. والمشكلة أنني إن قررت منحهم الشهادة فإنني سأضطر لمخاطبة الجهات الرسمية بكتب رسمية تحمل تواريخ بداية ونهاية للدورة غير دقيقة وغير صحيحة،يمكن اعتبارها مسألة روتينية. هل يجوز ذلك ؟
كما أنه أحيانا يأتيني طلاب يتقنون مادة الدورة لكنهم بحاجة للشهادة. هل يجوز أن أمنحهم إياها بعد عمل امتحان لهم، وبالتالي أيضا سيكون هناك معلومات غير صحيحة عن عدد ساعات حضور الطالب ... الخ ..؟ كما أنني سأضطر لأخذ رسوم الدورة منهم من أجل ضبط الحسابات، فكل شهادة تصدر يجب أن يتم توثيق رسومها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز إصدار هذه الشهادات وبها بيانات أو تواريخ غير صحيحة، وكذلك إذا كان عدد ساعات الحضور غير صحيح لما في ذلك من الكذب والغش المحرمين، وقد ورد فيهما الوعيد الشديد في السنة المطهرة، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا.  رواه مسلم.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 19189، 13237،  26321.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات