السؤال
يذهب بعض الأشخاص إلى أراضي الغير-أراض حكومية، أو أراض ملك للأفراد- ويحضر أعشابا أو بعض أنواع الفطر كفطر الكمأة، أو بعض أنواع النبات ويبيعها، ويكون ذلك دون علم أصحابها بأن هؤلاء الأشخاص يذهبون إلى أراضيهم ويفعلون ذلك. فما حكم تصرفهم؟
يذهب بعض الأشخاص إلى أراضي الغير-أراض حكومية، أو أراض ملك للأفراد- ويحضر أعشابا أو بعض أنواع الفطر كفطر الكمأة، أو بعض أنواع النبات ويبيعها، ويكون ذلك دون علم أصحابها بأن هؤلاء الأشخاص يذهبون إلى أراضيهم ويفعلون ذلك. فما حكم تصرفهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الفعل المذكور من التعدي على ممتلكات الغير وحقوق الناس وهو حرام لا يجوز للمسلم القدوم عليه؛ فمن المعلوم بالضرورة عند كل مسلم أن أكل أموال المسلمين بغير وجه شرعي لا يجوز، وسواء كان ذلك عن طريق السرقة أو عن طريق التعدي، أو الاحتيال أو غير ذلك، وسواء كانت تلك الأموال لمالك معين معروف أو مجهول، أومن الأموال العمومية.
فقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. {البقرة:188} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أبوداود وغيره.
هذا إذا كان ما يأخذونه من أرض مملوكة للغير، وكان مالكها لا يبيح للناس الأخذ منها.
أما إذا كان ذلك من أرض ليست ملكا لأحد ؛ فيجوز لكل من سبق إليها أن يأخذ ما شاء من نباتها ومن غيره؛ فقد اعتبر الإسلام الأسبقية لمن سبق إلى شيء مباح لم يسبق إليه وهي قاعدة عامة، فقد روى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وفي رواية: من سبق إلى مباح فهو له.
وقد اختلف أهل العلم في سند الحديث، ولكن العمل عليه لتصحيح بعضهم له،ولموافقته لمقاصد الشريعة، ومصالح الناس كما قال العلماء.
والله أعلم.