حكم تخصيص بعض الأبناء بالعطية لحاجته إليها

0 190

السؤال

أنا أكبر إخوتي، وأبي يملك منزلين: أحدهما تقيم فيه كامل الاسرة، و منزل من طابق واحد منشأ منذ بداية عقد السبعينات. ويحتاج إلى أعمال ترميم كثيرة، و باعتباري المرشح الأول للزواج بين إخوتي فقد قام أبي بإعطائي هذا المنزل كهبة ودون اعتراض من كافة إخوتي وبموافقتهم، وقمت بصرف مبالغ طائلة لغرض ترميمه و إعادة تفصيله، حيث إن هذه المبالغ تتجاوز تكلفة بنائه في وقت إنشائه بأكثر من ضعفين، وحاليا أنا متزوج و مقيم بالمنزل مع أسرتي وأمتلك شهادة عقارية به، و سؤالي هو:
هل يأثم أبي لقيامه بهذا التصرف ؟ علما بأن تاريخ هذه الهبة وقع قبل 13 عاما و والدي لازال بصحة جيدة، و هل يجوز لأحد من إخوتي الاعتراض مستقبلا على هذا التصرف، أو أن يطالبني والدي بسداد ثمن البيت أو التراجع عن هبته ؟
أرجو الإفادة وفقكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنرجو أنه لا يلحق أباك إثم بما فعل، لأنه إنما خصك بالبيت لحاجتك الخاصة إليه دون باقي إخوانك، هذا ما اتضح من السؤال، وقد نص بعض أهل العلم على جواز تخصيص بعض الأبناء دون بعض إذا كان هنالك سبب معتبر .

قال ابن قدامة في المغني:  فإن خص بعضهم لمعنى، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أواشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو كونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. والعطية في معناه.

كما أنه إذا رضي الأبناء بالتفضيل جاز، ومما يدل على ذلك ما روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن أبابكر نحل عائشة دون غيرها من أبنائه، وما روي كذلك أن عمر نحل عاصما دون غيره.

قال الحافظ ابن حجر : وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوانها كانوا راضين بذلك، ويجاب بمثل ذلك في قصة عمر.

 وقد ذكرت رضا الأبناء بما فعل الأب فهي هبة صحيحة نافذة، وليس لأحدهم أن يعترض بعد ذلك ما دام الأمر كما ذكرت .

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة