المال المستهلك قبل تمام الحول لا زكاة فيه

0 251

السؤال

بعت شقة من عقار لي كنت بنيته للاستعمال العائلي وتقاضيت ثمن الشقة شيكات على أقساط أخذ كل ثلاثة أشهر مبلغا وكنت أعيش من هذه الأقساط فهل علي زكاة في هذه الشقة وبالتالي كانت تنفق النقود على العائلة قبل أن يحول عليها الحول أو بلوغها النصاب .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العقار المبني للاستعمال العائلي لا زكاة فيه ما دام معدا لذلك، فإذا بيع أو بيع بعضه، ومضى الحول على ثمنه الذي بلغ نصابا أو زاد، وجبت الزكاة فيه، وما أنفق على العيال منه أو استهلك لأي غرض آخر قبل الحول لا يحسب.
وعليه فنقول للسائل: ما أكمل حولا من ثمن الشقة، وبلغ نصابا وجبت عليك الزكاة فيه، سواء قبضته أم لم تقبضه إذا كان دينا على مقر بالدين باذل له.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة