منعه الحارس من دخول الحرم فدفعه بعنف ودخل

0 146

السؤال

كنت في الحج في يوم الجمعة، وكان الحرم مملوءا، كان مكان في البدروم فارغا، و كان يوم حر، أردت الدخول منعني أحد الحراس، كانت مجموعة من الناس بجنبي دفعوا الحراس ودخلوا الحرم جاء في طريقي أحد الحراس فدفعته، ثم مشيت خطوات إلى داخل الحرم، ثم عدت قلت في نفسي كيف أدخل الحرم بعنف هذا لا يليق بالمسلم، بعد الصلاة استغفرت الله، وندمت لكن بقيت دائما أتحسر من هذا التصرف. هل تصرفي هذا يعتبر ذنبا كبيرا لأنه في الحرم الشريف؟ وهل الحارس يجوز له أن يمنعني من دخول الحرم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه لا يجوز للحراس منع الناس من دخول المسجد إلا إذا ترتب على دخولهم مفسدة ظاهرة، والذي نظنه بهؤلاء الحراس، أنهم إنما تصدوا لمنعكم لأجل المصلحة، وكان ينبغي لكم أن تحافظوا على النظام وألا تدافعوا الحراس، وأن تبحثوا عن مكان آخر سوى هذا.

وأما ما فعلته من دفع الحارس والدخول بعنف إلى المسجد، فلم يكن يليق بك وأنت في بيت الله وفي الشهر الحرام لما فيه من أذية المسلم الذي يظهر أنه كان يقوم بأداء واجبه، وقد بينا أن المعاصي في البلد الحرام والشهر الحرام تزداد عقوبتها وتعظم تبعتها، وانظر الفتوى رقم: 98999، 6574.

أما وقد تبت واستغفرت وندمت على ما فرط منك، فنسأل الله أن يتوب عليك ويتجاوز عنك، والله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وفي سنن ابن ماجه بسند حسنه الألباني: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولأن معصيتك يتعلق بها حق آدمي، فالواجب عليك استحلاله إن أمكن، فإن لم يمكنك استحلاله فيكفيك إن شاء الله أن تستغفر له، وتدعو له بخير؛ لأن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ونسأل الله أن يرزقنا وإياك توبة صادقة.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات