توفي عن أم جارية معتقة، وإخوة وأخوات لأب

0 75

السؤال

توفي رجل وله أم جارية معتقة، وإخوة وأخوات لأب. ما نصيب كل منهم؟ جزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان توفي عمن ذكر في السؤال ولم يترك غيرهم، وكانت أمه أعتقت قبل وفاته، فإن لها السدس من تركته، لقول الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين  {النساء:11}، والباقي يقسم بين إخوانه وأخواته من الأب -للذكر مثل حظ الأنثيين- لقوله تعالى في الكلالة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين  {النساء:176}.

وأما إن عتقت أمه بعد وفاته أو علق عتقها بوفاته، فإنها لا ترث، ولو أعتقت قبل قسمة التركة، قال في كشاف القناع: ولا يرث إن كان قنا وعتق قبل القسمة بعد موت قريبه من أب أو ابن أو أم ونحوهم أو عتق مع موته كتعليقه العتق على ذلك.. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة