السؤال
بسم الله الرحمن الرحيممؤسسة وطنية تقرض عمالها مبلغا لبناء أو شراء منزل يقدر بــ:200.000 على أن يتم استرجاعه على دفعات شهرية تقدر بـــ:5000 شريطة أن يلتزم المقترض بدفع 30 كإعانة على مصاريف التسيير، و50 للتأمين، بحيث يصبح ما يدفعه شهريا5080. فهل هذا التعامل جائز شرعا؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان التأمين المطلوب على القرض تأمينا تجاريا لم يجز الدخول في هذه المعاملة، وإن كان تأمينا تعاونيا فلا بأس، وأما تحديد مبلغ المصاريف والإلزام به مما لا يعود على المقرض بنفع فلا حرج فيه، قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46044، 8881.
والله أعلم.