حكم الحاجة إذا لم تبت ليلة بمنى وعادت إلى بلدها دون تقصير

0 285

السؤال

ذهبت جارتي للحج ولم تقص أظافرها ولا شعرها وقامت بالمبيت ليلة في الحرم فهل عليها فدية أو كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر لنا من سؤالك أن جارتك تركت نسكين من مناسك الحج هما التقصير ومبيت إحدى الليالي بمنى، فأما تركها التقصير من شعرها فليس عليها في ذلك شيء على الراجح، وإنما عليها أن تأخذ من شعرها الآن قدر أنملة، قال النووي في المجموع: لو آخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه، سواء طال زمنه أم لا، وسواء رجع إلى بلده أم لا، هذا مذهبنا وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف. انتهى.

وإن كان الأحوط لها أن تذبح شاة في مكة خروجا من خلاف من أوجب ذلك من العلماء، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 44838.. وأما ترك مبيت إحدى الليالي بمنى فيجب فيه مد من طعام عند كثير من العلماء ومنهم من قال بوجوب دم، وقد بينا خلاف العلماء في هذه المسألة، وأن الراجح هو وجوب مد من طعام في الفتوى رقم: 18217.

وننبهك إلى أن تقليم الأظفار ليس من مناسك الحج كما يوهمه سؤالك، وإن كان مقصودك من السؤال غير هذا الذي فهمناه فبينه لنتمكن من إفادتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات