حكم أخذ الموظف المحتاج مال الشركة بحجة الصدقة على نفسه

0 182

السؤال

أنا علي ديون وراتبي لا يكفيني لنهاية الشهر، وأعمل في شركة بسداد المعاملات الحكومية في البنوك من الوسيط بيني وبين الشركة والموظف المستفيد، وأحيانا أجد أن بعض المعاملات مسددة، ولا أعلم السداد من البنك أم من الحكومة أم من الموظفين، فأقوم بأخذ مبالغها بنية الصدقة على نفسي فما الحكم، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أخذ تلك المبالغ بنية الصدقة على نفسك، ولا على غيرك، بل يلزمك ردها، وإعادة ما أخذته منها إلى الشركة، وما فعلته من ذلك خيانة للأمانة التي ائتمنت عليها، ولا يجوز لأحد أن يأخذ ما لا يحل له تحت ذريعة الحاجة، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  {البقرة:188}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. متفق عليه.

ويجب على من أخذ شيئا بغير حق أن يرده إلى من أخذه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.. فتب إلى الله عز وجل توبة نصوحا ورد ما أخذته إلى أصحابه إلا أن يبرؤوك منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة