السؤال
هل ورد في الشرع نهي عن صب الماء الحار في الخلاء بحجة أن ذلك يؤذي الجن؟ وإذا لم يكن ورد مثل ذلك. فكيف لكثير من العلماء القول بصحة هذا الرأي؟
هل ورد في الشرع نهي عن صب الماء الحار في الخلاء بحجة أن ذلك يؤذي الجن؟ وإذا لم يكن ورد مثل ذلك. فكيف لكثير من العلماء القول بصحة هذا الرأي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت في الحديث عن زيد بن أرقم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل باسم الله. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.
قال المناوي في شرح الحديث: محتضرة، أي: يحضرها الشيطان، لأنها محل الخبث، وكشف العورة، وعدم ذكر الله ... انتهى.
وقال الكشميري في شرح الترمذي عند ذكر هذا الحديث: الحشوش محتضرة أي مواقع النجاسة، وقصة سعد مشهورة أنه ذهب في المغتسل فأبطا عليهم، فذهب الناس فوجدوه ميتا، وسمعوا من ظهر غيب: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة... فعلم وجود الجن والشياطين في الحشوش والمغتسل.. انتهى.
فينبغي البعد عما يؤذيهم، خشية أن يؤذوا الناس، ويتعين التحصن منهم بالاذكار والتسمية.
وراجع الفتويين: 112405، 120082.
والله أعلم.