السؤال
شخص-موظف- يعمل بمصلحة عامة حكومية، وكان هناك عقد عمل- مشروع تعديني للبحث عن المواد الأساسية الداخلة في صناعة الإسمنت- بين هذه المصلحة وشركة خاصة مساهمة، وفي نهاية العمل طلب مدير الشركة الخاصة عملا إضافيا ولظروف معينة لا تستطيع هذه المصلحة الحكومية تنفيذه، ونتيجة لضرورة التسريع بهذا العمل قام هذا الشخص-الموظف- بتقديم نصيحة لهذا المدير- مدير الشركة الخاصة- بطلب هذا العمل من مكتب خاص، وتم الاتصال بهذا المكتب ونفذ العمل في مدة أسبوع. وبعد انتهاء العمل قام هذا المكتب بتقديم جهاز كمبيوتر لهذا الشخص كهدية، وعندما رفض وقال لهم إنه لم يرد إلا الإسراع بتنفيذ العمل، قال له أصحاب المكتب الخاص إنها هدية منا، علما بأن هذا العمل لصالح الشركة الخاصة المساهمة وهي التي سوف تدفع تكاليفه وليس للمصلحة الحكومية العامة، وبعد فترة اتضح لهذا الشخص أن المكتب يشتغل بأجهزة لجهة عامة قام أحد موظفي المكتب الخاص بإخراجها والعمل بها لحساب هدا المكتب الخاص. فما حكم أخد الكمبيوتر ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالهدايا منها ماهو رشوة وغلول لايجوز قبولها وهو ما كان لإحقاق باطل أوإبطال حق، أوللتاثير على العامل لمحاباة العميل ونحوه، وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. صححه الألباني.
وقال لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه،.... رواه البخاري ومسلم.
ومن الهدايا ماهو مباح بل مرغب فيه شرعا لما يورثه من المحبة والألفة بين المسلمين، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم : تهادوا تحابوا. أخرجه الإمام مالك في الموطأ.
وقال أيضا: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.
وهذا النوع هو مالم يكن فيه إحقاق باطل أوإبطال حق أوطمع في التأثير على المهدى إليه لمكانته في العمل والطمع في محاباته.
وبناء عليه، فينظر في الهدية المذكورة إن كانت للتأثير على العامل كي يحابي الشركة الخاصة في معاملاتها مع جهة عمله فهي هدية محرمة، لأنها من جنس هدايا العمال التي هي غلول ولايجوز قبولها وأخذها إلا بإذن جهة العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى. رواه أبوداوود.
وأما إن كانت الهدية مكافأة للعامل أوغيره على ما قدمه من جهود وبذله من نصح لشركته بحكم خبرته لا للتاثير عليه في المستقبل واستمالته لغرض محذور فلاحرج في قبولها.
لكن السائل ذكر في سؤاله الثاني أن الهدية -الجهاز-
مملوك لجهة عامة فلا يجوز التصرف فيه دون إذنها. فإن أذنت بإهدائه فلا بأس بقبوله وإلا فيجب رده إلى الجهه التي تملكه.
وللمزيد من التفصيل في الموضوع يمكن الرجوع إلى الفتويين رقم: 5794، 62076.
والله أعلم.