السؤال
ما حكم من قام بعمل نتج عنه ضرر لصاحب العمل نتيجة تفريطه وتهاونه (أقصد من قام بالعمل)، علما أنه ثبت قطعيا أن ذلك الضرر قد وقع بغير عمد، فهل يحق للمتضرر الانتفاع بمقابل أو غرامة من المتسبب به؟ شكرا.
ما حكم من قام بعمل نتج عنه ضرر لصاحب العمل نتيجة تفريطه وتهاونه (أقصد من قام بالعمل)، علما أنه ثبت قطعيا أن ذلك الضرر قد وقع بغير عمد، فهل يحق للمتضرر الانتفاع بمقابل أو غرامة من المتسبب به؟ شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السؤال عن عامل أو موظف أتلف شيئا من مال من يعمل عنده، فالجواب أن ما أتلفه العامل بتفريط أو تقصير فإنه ضامن له، وما تلف دون تفريط منه ولا تقصير لا ضمان عليه فيه؛ لما نص عليه الفقهاء من أن الأجير الخاص لا يضمن ما هلك بيده من مال، أو ما هلك بعمله إلا بالتعدي أو التقصير، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والأجير الخاص أمين، فلا يضمن ما هلك في يده من مال، أو ما هلك بعمله، إلا بالتعدي أو التقصير وله الأجرة كاملة، أما أنه لا ضمان عليه لما تلف في يده من مال فلأن العين أمانة في يده لأنه قبضه بإذن رب العمل، فلا يضمن، وأما ما هلك بعمله فإن المنافع تصير مملوكه للمستأجر، لكونه يعمل في حضوره، فإذا أمره بالتصرف في ملكه صح، ويصير نائبا منابه، ويصير فعله منسوبا إليه، كأنه فعله بنفسه. فلهذا لا يضمن. اهـ
وعليه، فلا يحق للمتضرر الانتفاع بمقابل أو غرامة من العامل إذا لم يتعد أو يفرط في أداء العمل الموكل إليه، وأما إن تعدى أو فرط فيجوز له أخذ تعويض بقدر الضرر.
والله أعلم.