هل يجب على من أكره على الفطر القضاء

0 292

السؤال

كنت في الجيش مرابطا في ساحة الحرب مدة 12 سنة، وكانت القيادة العليا للجيش تفرض علينا الأكل نهار رمضان لأننا في ساحة المعركة. والآن بعد الخروج من الجيش والتقاعد أردت أن أصوم ما أفطرت. أرجوكم أخبروني كم أصوم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تعمد الفطر في رمضان من غير عذر من الكبائر. وانظر الفتوى رقم: 26114.

ومن الأعذار المبيحة للفطر مناجزة الأعداء للتقوي على قتالهم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 42462.

فإذا كنت أفطرت لهذا العذر فلا إثم عليك ويجب عليك القضاء، وكذا إن كنت مكرها على الفطر فلا إثم عليك.  واختلف العلماء هل يفسد صومك بذلك، ويلزمك القضاء أو لا .

قال النووي في المجموع: ذكرنا أن الأصح عندنا أن المكره على الأكل وغيره لا يبطل صومه، وقال مالك وأبو حنيفة: يبطل. انتهى.

والأحوط هو القضاء على كل حال ، فعليك إذا حساب هذه الأيام التي أفطرتها ، فإن عجزت عن الوصول إلى اليقين في معرفتها ، فاعمل بالتحري ثم تقضي من الأيام ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك.

وأما إذا لم تكن معذورا في الفطر وكان يمكنك الصوم ، فهذا ذنب يوجب عليك التوبة والاستغفار ، وقضاء ما فاتك من أيام على الوجه السابق ، وفي لزوم الكفارة قولان للعلماء ، والصحيح أن الكفارة لا تلزم إلا بالفطر بالجماع، وانظر الفتوى رقم: 6642، ورقم: 26114.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة