0 428

السؤال

هل يمكن أن تشرح لي موضوع تحديد مهر العروس هل يكون وفقا لمثيلاتها من أهلها أم من أهل العريس، فمثلا أهلي يريدون المهر مثل مهر أخواتي وقريباتي وأهل العريس يريدوه مثل ما كتبه أخو العريس لزوجته وكان ذلك منذ سنين، أنا أريد الحق فقد سمعت في محاضرة أن مهر العروس يكون من مثيلاتها من أخواتها وقريباتها مع العلم بأن الاختلاف ليس بسبب عدم إمكانيه العريس وإنما إصرار أهله على أن لا يجرحوا زوجة أخي العريس، فبمن أقارن أنا بمهري بمثيلاتي من أخواتي، أم بزوجه أخيه، أنا لا أحب المشاكل وأتمنى أن أسعد جميع الأطراف؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن المهر لا حد لأقله بل يحصل بما تراضى عليه الزوجان مما فيه منفعة ولو كان قليلا كما تقدم في الفتوى رقم: 7650.

وعليه فلا يلزم تحديد مهر المثل في النكاح، وإذا حصل اتفاق بين الزوج والزوجة على مهر فيه منفعة ولو قليلا أجزأ ذلك، وبخصوص مهر المثل إذا حصل اتفاق عليه فيرجع في تحديده عند بعض أهل العلم إلى مهر قريبات الزوجة من عصبتها كالأخوات وبنات العم، وقال بعضهم بل مهر نساء عشيرتها عموما ولو كن من غير العصبة كالخالات مثلا دون سائر الأجنبيات، والبعض يقول تحديده باعتبار مثلها في الدين والجمال والمال والحسب وإن لم تكن من قريباتها.

 قال الباجي في المنتقى: أما ما يعتبر في مهر المثل فإنه أربع صفات: الدين والجمال والمال والحسب ومن شرط التساوي مع ذلك الأزمنة والبلاد فمن ساواها في هذه الصفات ردت إليها في مهر المثل وإن لم تكن من أقاربها، وقال الشافعي يعتبر منها عصبتها فقط وهن أخواتها وبنات أعمامها وكل من يرجع بالانتساب بينهما إلى التعصيب، وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه يعتبر منها قومها اللواتي معها في عشيرتها فدخل فيها سائر العصبات والأمهات والخالات دون الأجانب، وقد قال ابن أبي ليلى يعتبر بذوات الأرحام والدليل على ما نقوله قوله صلى الله عليه وسلم: ينكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. فوجه الدليل من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن المقصود من النساء في النكاح هذه الصفات فوجب أن يزيد المهر وينقص بحسب هذه المعاني المقصودة ولا يقصر ذلك على الحسب دون غيره إلى آخره. انتهى.

أما تحديد مهر المثل بقدر مهر زوجة الأخ فلم نقف على من قال به من أهل العلم، وننصح السائلة بعدم اللجوء إلى المغالاة باشتراط مهر كثير على زوجها، فكلما كان المهر أقل كان ذلك أكثر بركة وخيرا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 24743.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة