حكم علاج العامل بدون إذن إنقاذا لحياته

0 144

السؤال

أعمل بالمملكة مهندسا فى شركة صيانة ومسؤول مباشر عن 200 عامل، تعرض أحدهم لمشكلة صحية أدخلناه المستشفى وقرر الأطباء عملية جراحية فورا وإلا تعرضت حياته للخطر، تكلفة العملية 4000 ريال، واتصلت بالكفيل لدفع المبلغ حيث إن العامل راتبه 300 ريال وينص عقده على تحمل كفيله لعلاجه فى حال المرض، ولكن كفيله رفض الدفع وأمرنى بإخراجه من المستشفى لإعادته لبلده، ورفض الأطباء إخراجه لاحتمال موته فى حالة إخراجه إلا إذا أخرجته على مسؤوليتى، فما كان منى إلا أن دفعت له المبلغ المطلوب لإجراء العملية، وسويت المبلغ من الشركة التى يملكها الكفيل على شكل فاتورة صيانة لأحد الأجهزة، وأنقذت حياة العامل. فهل هذا العمل حلال شرعا وما هى مسؤوليتى الشرعية فى حال أخرجت العامل من المستشفى ومات، وهل بذلك الفعل علي أية التزامات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتصرفك بإنقاذ العامل وعلاجه تصرف صحيح ولك الأجر فيما قمت به من إنقاذ تلك النفس، قال تعالى:  ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.{ المائدة:32}.

 ولو تركت إنقاذه مع قدرتك أثمت، وقد ذكر أهل العلم أنه تجب المساعدة على من رأى شخصا يحتاج لشيء ربما يحصل به إنقاذه من الهلاك، فإن لم يفعل أثم.

قال الجصاص في تفسيره: وعلى كل أحد أن ينجي غيره إذا خاف عليه التلف مثل أن يرى إنسانا قد قصده غيره بالقتل، أو خاف عليه الغرق وهو يمكنه تخليصه. انتهى.

 وفي تصحيح الفروع: يلزمه الإنقاذ مع القدرة عليه. انتهى

 وللفائدة انظر الفتويين رقم: 51683، 75950.

وأما احتسابك نفقة العلاج على الشركة بدون علم صاحبها فنرجو أنه لا بأس بذلك، لأن علاج العامل لزم صاحب الشركة بحكم العقد، فإذا امتنع عن أداء الحق وأمكن تحصيله من ماله بدون علمه جاز من باب الظفر بالحق.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات