حاجة الابن للسكن لأجل الزواج هل تسوغ تفضيله على أخواته

0 301

السؤال

نحن أسرة مؤلفة من ذكور وإناث وأب وأم، والدي زوج إخوتي البنات كلهن قبل الذكور، واطمأن عليهن في بيت أزواجهن.
أما الذكور فقد كانوا صغارا فعلمهم وصرف عليهم، وعندما يصبح الذكر في سن الزواج يزوجه ويعطيه بيتا ليسكنه بعد أن يسجله باسمه. الآن وبعد وفاة والدنا هل تدخل بيوت الذكور المذكورة في التركة، وهل على الذكور فسخ عقد التسجيل، وإعطاء الإناث من حصص هذه البيوت؟

الإجابــة

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب جمهور العلماء أن من فاضل بين أولاده في العطية أو خص بعضهم بشيء في حال صحته ورشده وطوعه، فإن تصرفه ذلك ماض، وليس لبقية الورثة الرجوع فيه. فما دامت هذه البيوت قد حازها الأبناء في حال صحة الوالد ورشده فإنهم يمتلكونها على قول الجمهور، ,والمفتى به عندنا هو وجوب العدل بين الأبناء -ذكورا وإناثا - في العطية ، فإذا فضل بعضهم على بعض - كأن يعطي الأبناء دون البنات - من غير مسوغ شرعي فالهبة باطلة ، وترد البيوت إلى التركة بعد وفاة الوالد إن مات قبل أن يسوي بينهم ، كما بيناه في الفتوى رقم : 114813، والذي نراه أن حاجة الأبناء المتزوجين للبيوت ليست مسوغا شرعيا يبيح للوالد أن يكتب البيوت بأسمائهم ويملكهم إياها ، وبإمكانه سد حاجتهم - إذا لم يكونوا قادرين على استئجار بيوت -بإسكانهم البيوت دون إيجار ، وأما تمليكها لهم فهذه هبة فإذا لم يعط البنات ما يقابلها ويتحقق به العدل فالهبة باطلة وترد البيوت إلى التركة بعد وفاة الوالد ، هذا وكون الوالد قد قام بتزويج البنات في حياته أيضا  ليس مبررا لأن يكتب البيوت باسم الأبناء إذ أنه قام بتزويج الأبناء أيضا، حتى لو كان ما أنفقه على البنات أكثر مما أنفقه على الأولاد ، فإن باب النفقة لا يدخل فيما يؤمر به من المساواة لأن النفقة تكون بحسب الحاجة والعرف فما يحتاجه هذا قد لا يحتاجه هذا ، فإنما ينفق على كل واحد على قدر حاجته ، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله :لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه ، ولكن عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول .  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة