السؤال
يريد شقيق زوجي الحصول على شقة باسم زوجي، وهذا لأنه استفاد من قبل من السكن ويمنع قانونا من الاستفادة مرة ثانية، وعليه يقوم بتقديم ملف يحمل وثائق خاصة بزوجي للاستفادة من شقة لأن زوجي لم يستفد من قبل من شقة، فيتم الحصول على الشقة باسم زوجي، ويقوم شقيقه بإنهاء جميع المعاملات ودفع ثمن الشقة, على أن يقوم زوجي بعدها بالتنازل عن هذه الشقة لهذا الشقيق مقابل مبلغ مالي.
فهل يجوز لزوجي مساعدة شقيقه بهذه الطريقة؟ وما حكم المبلغ المالي الذي سيحصل عليه زوجي من أخيه، علما بأن شقيقه ميسور ويملك أكثر من منزل؟
في حالة كانت مساعدته لأخيه بهذه الطريقة جائزة، ما ذا لو كان حصوله على الشقة يستدعي التعامل مع البنوك الربوية التي تقدم قروضا للحصول على هذا النوع من الشقق، فهل يعتبر زوجي مشتركا في المعاملة الربوية باعتبار السكن تم الحصول عليه باسمه. أفيدوني؟
وجزاكم الله كل خير .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان حصول شقيق زوجك على الشقة يستلزم التعامل مع البنوك بالقروض الربوية فلا يجوز لزوجك مساعدته في ذلك، لأن التعاون على القرض الربوي من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. {المائدة: 2}.
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
أما إذا كانت هذه المساعدة لا تستلزم التعامل الربوي فيوجد مانع آخر أيضا وهو أن القانون يمنع من أن يستفيد الشخص بشقة جديدة إذا كان سبق له أن حصل على واحدة قبل ذلك، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وقد يكون هذا القانون يقضي ببيع الشقق بأسعار رخيصة، فإذا احتال أحدهم على القانون كان أكلا لمال غيره بالباطل، ولذا لا نرى جواز الاحتيال لشراء الشقة بالطريقة المذكورة، وإذا كان ذلك غير جائز فيمنع الإعانة عليه أو أخذ الأجرة مقابله.
والله أعلم.