السؤال
شخص أراد أن يسافر لشراء سيارة مستعملة لنفسه من هولندا، وتحدث أمام صديق له بذلك فأعطاه مبلغا ماليا قدره (1200) دولار أمريكي، وسافر الرجل لشراء السيارات، فوصلت سيارته ولم تصل سيارة صديقه من هولندا، وبعد اتصالات اتضح من الوكالة أن السيارة شحنت إلى خارج هولندا إلى مكان غير معلوم.السؤال: هل الشرع يجبر الشخص المسافر على رد المبلغ الذي أخذه من صديقه أم لا؟ مع العلم بأن المسافر فوق كل الشبهات بعلم صديقه، وهو لم يكن تاجر سيارات، إلا أنهما اتفقا على أنه عندما تصل سيارة صديقه سيأخذ منه (200) دولار المتعارف عليها بين الناس في ليبيا مقابل أتعابه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ضمان عليه ما لم يكن قد فرط في ما وكل في القيام به من إرسال تلك السيارة، لأن الوكيل أمين ولا ضمان على أمين.
جاء في أسنى المطالب: كل مال تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه. انتهى.
وجاء في كشاف القناع: والوكيل أمين لا ضمان عليه من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد. انتهى.
وإذا كان قد فرط في ذلك فهو ضامن، ويتحمل الخطأ وما يترتب عليه من متابعات أو تكاليف لاستعادة السيارة.
وأما المبلغ الذي رصده صاحب السيارة، فإن كان أجرة، فإن الوكيل يستحقه لقيامه بما طلب منه. وهو شراء السيارة وشحنها، وأما إن كان جعلا على توصيل السيارة، فإنه لا يستحقه ما لم تصل السيارة.
جاء في كشاف القناع: فمن فعله أي العمل المسمى عليه الجعل بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين أي كسائر الديون عن المجاعل لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له. انتهى.
والله أعلم.