حكم الزواج إذا قالت الكتابية إنها ليست نصرانية ولا مسلمة

0 132

السؤال

رجل مسلم غير ملتزم تزوج من امرأة كافرة زواجا قانونيا وليش شرعيا في بلاد الكفر، ورزق منها ولدا وبنتا. وبعد 13 سنة التزم الرجل وبدأ بالصلاة والعقيدة السليمة، وعند محاولتي عقد النكاح له مع هذه المرأة على أساس أنها نصرانية قالت: أنا أؤمن بأن المسيح نبي والله واحد، وأن محمدا نبي، وأن القرآن كتاب الله. ولكني لست نصرانية ولا مسلمة. هكذا كان نص جوابها فتوقفوا عن عقد النكاح، هذا لأني لم أعرف كيف أقرأ حالة المرأة هل هي كتابية أم لا؟ واعتزلها الرجل منذ شهرين وإلى حد الآن. المشكلة أنه في حالة انفصال هذين الزوجين فإن الأولاد سيبقون مع أمهم وسيكونون كفارا على دين أمهم، وكذلك القانون يمنح حق البيت وجميع الأثاث للمرأة، فسوف يخرج الرجل صفر اليدين من المال والولد، والمرأة ستستفيد من المال والولد والبيت. بماذا تنصحوننا بارك الله فيكم؟ علما أن هذه الحالة مضى عليها شهران والرجل يسكن في غرفة أخرى في المنزل والولد عمره 5 سنوات، والبنت 13 سنة. هل يصح عقد النكاح وتعود العائلة لحالتها الطبيعية مع استمرار دعوة الرجل لزوجته للالتزام أم يجب عليه الانفصال وتحمل كل العواقب وأن الاولاد سينشأون على الكفر؟ أفيدونا أفادكم الله؟
وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يسمى بالزواج المدني إذا وقع مستوفيا شروط النكاح وأركانه الشرعية المبينة في الفتوى: 1766، فهو صحيح ولا داعي لتجديده حينئذ، أما إذا اختل شيء من هذه الشروط فإنه باطل كما بيانه في الفتاوى: 181315، 28783، 76154.

ولا فرق في ذلك بين أن تكون المنكوحة مسلمة أو كتابية، فلا بد من توفر شروط النكاح الصحيح في كل منهما كما بينا في الفتويين: 591، 1766.

أما بخصوص ما قالته هذه المرأة عندما أراد هذا الرجل أن يعقد عليها عقدا شرعيا، فإن الذي نراه في هذه الحالة هو أن تعرف هذه المرأة حقيقة الإسلام وأن من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنه بذلك يدخل الإسلام ويبقى عليه التزام أحكامه، فإن رفضت التزام أحكام الإسلام وأصرت على قولها فيستفسر منها عن ماذا أرادت بقولها إنها ليست مسيحية، فإن أقرت بخروجها عن دين النصارى فهي حينئذ كافرة غير كتابية فلا يجوز له الزواج منها ابتداء ولا دواما بل عليه مفارقتها فورا لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. {الممتحنة:10}

وقد بينا في الفتوى: 2779.  بطلان الزواج بالمرأة الكافرة غير الكتابية.

 أما إن فسرت قولها بغير ذلك وظهر أنها ما زالت على دين النصارى فإنه يجوز له الزواج منها، وما ذكرت مما سيترتب على فراقه لها من مفاسد لا يسوغ له زواجه منها، فإن نكاح المشركة غير الكتابية باطل باتفاق العلماء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة