السؤال
ما حكم إطالة السجود خلف الإمام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المشروع للمأموم متابعة الإمام، وأن يأتي بأفعال الصلاة عقب إتيان الإمام بها مباشرة لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا. الحديث.
قال النووي رحمه الله: وفيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود وأنه يفعلها بعد الإمام. اهـ
والتخلف عن الإمام وإطالة السجود بعد رفعه منه خلاف السنة الواضحة بلا شك، بل قد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة عند بعض العلماء الذين يرون أن المأموم إن تخلف عن الإمام لغير عذر حتى سبقه بالركن بطلت صلاته وهو ترجيح الشيخ العيثيمين.
وقد بين العلامة العثيمين أنواع التخلف عن الإمام وحكم كل منها ثم قال بعدما تكلم عن التخلف للعذر: النوع الثاني: التخلف لغير عذر، إما أن يكون تخلفا في الركن أو تخلفا بركن فالتخلف في الركن معناه أن تتأخر عن المتابعة لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه مثل أن يركع الإمام وقد بقي عليك آية أو آيتان من السورة وبقيت قائما تكمل ما بقي عليك لكنك ركعت وأدركت الإمام في الركوع فالركعة هنا صحيحة لكن الفعل مخالف للسنة لأن المشروع أن تشرع في الركوع من حين أن يصل إمامك إلى الركوع ولا تتخلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا. والتخلف بالركن معناه أن الإمام يسبقك بركن أي: أن يركع ويرفع قبل أن تركع، فالفقهاء رحمهم الله يقولون: إن التخلف كالسبق فإذا تخلفت بالركوع فصلاتك باطلة كما لو سبقته به وإن تخلفت بالسجود فصلاتك على ما قال الفقهاء صحيحة، لأنه تخلف بركن غير الركوع ولكن القول الراجح حسبما رجحنا في السبق أنه إذا تخلف عنه بركن لغير عذر فصلاته باطلة سواء كان الركن ركوعا أم غير ركوع. انتهى من الشرح الممتع.
ومنه يتبين لك أن إطالة السجود خلف الإمام إما أن يكون مبطلا للصلاة أو أنه مخالف للسنة، وبالتالي ، والواجب تجنبه على كلا القولين.
والله أعلم.