السؤال
ما حكم المرأة التي دخلت لتصلي جماعة بالمسجد، ووجدت المسجد لا يوجد به أحد غيرها، فصلت بمفردها، فهل تحسب صلاتها صلاة جماعة أم لا ؟
ما حكم المرأة التي دخلت لتصلي جماعة بالمسجد، ووجدت المسجد لا يوجد به أحد غيرها، فصلت بمفردها، فهل تحسب صلاتها صلاة جماعة أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن خروج المرأة للصلاة في المسجد جائز ، والأولى بها والأكمل في ثوابها أن تصلي في بيتها. وانظر الفتوى رقم: 22245.
ثم إن كان مرادك أنها لم تجد أحدا من النساء فصلت بمفردها مع جماعة الرجال، فصلاتها صحيحة، ويحسب لها بذلك أجر الجماعة. وانظر دليل ذلك في الفتوى رقم: 23731.
وأما إن كان مرادك أنها لم تجد أحدا في المسجد مطلقا ، فصلت بمفردها ثم انصرفت ، فإنه يكتب لها أجر الجماعة بنيتها، وإن كانت صلاتها في بيتها أفضل وأكمل أجرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. رواه أبو داود.
والله أعلم.