السؤال
فأسأل الله أن يعينكم على ما تقومون به من أعمال الخير، ويبارك لكم في أعماركم، ويجعلكم منارا للهدى والصلاح. لي سؤالان 1) وهبت سيارتي لصديق لي، وبعد مدة من تسليمها له أراد أن يبيعها، فهل يجوز لي أن أشتريها منه، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العائد من صدقته كالكلب يعود من قيئه.... وقصة فرس عمر لما أهداه إلى بعض الناس مشهورة. بارك لكم في عمركم، و آجركم الله على هذا العمل الصالح. إذا أمكن معرفة الشيخ الذي يجيب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشراؤك لهذه السيارة ممن وهبتها له فيه خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور إلى كراهة ذلك ولم يروا التحريم، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في شرحه لحديث فرس عمر: قوله صلى الله عليه وسلم : لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهبه، أو يتملكه باختياره منه . فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه، وقد سبق بيانه في كتاب الزكاة، وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال جماعة من العلماء : النهي عن شراء صدقته للتحريم . والله أعلم. انتهى .
وذهب جماعة من العلماء إلى التحريم لحديث عمر رضي الله عنه وقصة فرسه وهو في الصحيحين.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية عن سؤال مثل هذا وإليك السؤال والجواب:
س1: رجل أعطى أخاه سيارة هدية، فأراد الذي أهدي إليه أن يبيع السيارة، فهل للذي أهدى السيارة أن يشتريها أم لا يحل له أن يشتريها؟
ج1: لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه، فعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
فالأولى التنزه عن شراء تلك السيارة، خروجا من الخلاف السابق في المسألة. والله أعلم.
وأما عن سؤالك الثاني بخصوص من يجيب عن الفتاوى، فنعلمك بأنه تقوم على الفتوى لجنة شرعية متخصصة ذكرنا آلية عملها ومنهجها في الفتوى رقم: 1122 فراجعها، وراجع هذا الرابط في موقعنا ففيه ما يتعلق بآلية الإفتاء وفريق الفتوى.
: https://www.islamweb.net/ar/article/13045
والله أعلم.