السؤال
لقد قمت بمجامعة زوجتين معا، وأنا لا أعرف أن هذا حرام، فقامت واحدة منهما بإخبار أهلها بما حصل بالتفصيل، وأنا الآن في مشاكل مع أهلها ماذا أفعل؟ وهم يريدون الطلاق.
لقد قمت بمجامعة زوجتين معا، وأنا لا أعرف أن هذا حرام، فقامت واحدة منهما بإخبار أهلها بما حصل بالتفصيل، وأنا الآن في مشاكل مع أهلها ماذا أفعل؟ وهم يريدون الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن جماع الرجل لزوجته بحيث تراهما الأخرى متجردين حرام لا خلاف في حرمته؛ لما فيه من رؤية العورة المغلظة، والزوجة لا يحل لها رؤية عورة ضرتها بلا ضرورة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ويكره للرجل وطء حليلته بحيث يراهما أو يسمع حسهما أو يحس بهما أحد غير طفل لا يعقل، ولو رضي الزوجان . وذلك إذا كانا مستوري العورة، وإلا حرم مع انكشاف العورة . نص على ذلك الشافعية والحنابلة. انتهى.
أما حضور إحدى الزوجتين لذلك حال ستر العورة، فقد اختلف العلماء فيه فبعضهم قد ذهب إلى حرمته، كما جاء في المبدع شرح المقنع: ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى أو غير طفل لا يعقل أو يسمع حسهما ولو رضيتا، وذكر المؤلف أن ذلك حرام لأن فيه دناءة وسقوط مروءة، وربما كان وسيلة إلى وقوع الرائية في الفاحشة لأنها قد تثور شهوتها بذلك. انتهى.
وذهب بعضهم إلى كراهته، قال محمد بن الحسن الشيباني : يكره للرجل وطء زوجته بحضرة أمته أو ضرتها. انتهى.
وقال أحمد رحمه الله في الذي يجامع المرأة والأخرى تسمع قال: كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي. انتهى.
مع التنبيه على أنه لا يجوز إجبار الزوجة على الجماع في هذه الحالة حتى على هذا الرأي القائل بالكراهة؛ لما فيه من إلحاق الأذى والضرر بها وهو ممنوع.
والراجح هو الحرمة مطلقا حتى مع ستر العورة لما فيه من الدناءة وقلة المروءة، ولأنه يؤدي إلى إثارة التباغض والعداوة بين الضرتين، والشرع قد سد الذريعة إلى كل ما عساه أن يفسد ذات بين المسلمين.
وعليه، فما قمت به أيها السائل من جماع زوجتيك معا حرام، وكان الواجب على زوجتيك أن يمتنعا عن ذلك لا أن يكونا عونا لك على هذا المنكر.
وأما ما قامت به زوجتك من إخبار أهلها بتفاصيل ما جرى فإنه حرام، ويستثنى من ذلك ما إذا كنت تكرهها عليه، ولم تتمكن من ردك عنه إلا بإخبار أهلها، فحينئذ لا حرج عليها في أن تخبر بهذا على سبيل الإجمال، أما حكاية التفاصيل فلا تجوز. فالواجب عليك الآن أن تتوب إلى الله توبة صادقة مما حدث منك. وأما أصهارك فتعتذر لهم بجهلك للحكم الشرعي وعدم معرفتك به، ثم تعدهم ألا يتكرر هذا منك مرة أخرى.
وإذا فعلت ذلك فليس لأهل زوجتك أن يمنعوا ابنتهم عن الرجوع إلى بيتك، ولا أن يطالبوها بالطلاق.
والله أعلم.