يخير المحضون بين أمّه وعمه

0 201

السؤال

هل يحق لأم تزوجت بعد وفاة زوجها الأول ولها ابن من الزواج الأول أن تأخذ حضانة الطفل علما بأن العم هو الوصي الشرعي وعمر الطفل 8 سنوات ..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأولى الناس بحضانة الطفل قبل سن التمييز أمه، إلا أن الحضانة تسقط عنها إذا تزوجت بأجنبي من الطفل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ...أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود، وحسنه الألباني.

لكن إذا تزوجت بقريب للطفل كعمه مثلا، فلا تسقط حضانتها، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: مفهوم قوله مزوجة لأجنبي أنها لو كانت مزوجة لغير أجنبي أن لها الحضانة وهو صحيح وهو المذهب.

وإذا بلغ الابن سن التمييز وهو سبع سنين، فقد اختلف العلماء في حضانته هل هي للأم أو للأب ؟، والراجح عندنا أنه يخير بين أبويه فيكون عند من اختار منهما، كما في الفتوى رقم: 64894.

وفي حالتكم هذه يقوم العم مكان الأب لعدم وجوده، فيخير الغلام بين أمه وعمه ويكون عند من اختار منهما، قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: فإن كان الأب معدوما أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ والعم وابنه قام مقام الأب، فيخير الغلام بين أمه وعصبته لأن عليا رضي الله عنه خير عمارة الجرمي بين أمه وعمه ولأنه عصبة فأشبه الأب.

مع التنبيه على أن التخيير يكون حيث كان الطرفان من أهل الحضانة، أما إذا كان أحدهما ليس أهلا للحضانة فلا تخيير، ولمعرفة الموانع من أهلية الحضانة راجع الفتوى رقم: 9779.

وإذا لم يحصل الاتفاق والتراضي على حضانة هذا الطفل بما يحقق المصلحة له، فينبغي الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في هذا الأمر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة