الوكيل في النكاح هل له الحق في إيقاع الطلاق

0 167

السؤال

قد سمعت أن من توكله من أخ أكبر أو عم ليتم إجراءات عقد الزواج، وقسيمة الزواج بسبب عدم وجودي بالبلد لظرف عمل له- أي عمي أو أخي- يخوله الحق في أن يطلق زوجتي مني. فهل هذا يجوز وهل الطلاق يقع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوج وحده هو الذي بيده عقدة النكاح، ويملك إيقاع الطلاق دون غيره من الناس مهما كان.

 وعليه، فمن وكل شخصا ليتولى عنه عقد نكاحه لا يحق لهذا الوكيل أن يطلق زوجة من وكله، إلا إذا فوض إليه أمر طلاقها مختارا غير مكره فله ذلك، وراجع الفتوى رقم: 9050.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات